شروط التحكيم النموذجية )1(
للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي
الصينية
يجب إحالة أية منازعة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به إلى
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، ليتم التحكيم فيها وفقا لقواعد التحكيم السارية للجنة عند تقديم طلب التحكيم. ويكون قرار التحكيم نهائيا وملزِما للطرفين .
شروط التحكيم النموذجية )2(
للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي
الصينية
يجب إحالة أية منازعة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به إلى فرع /مركز _ للتحكيم التابع للجنة التحكيم الاقتصادي
والتجاري الدولي الصينية، ليتم التحكيم فيها وفقا لقواعد التحكيم السارية للجنة عند تقديم طلب التحكيم. ويكون قرار التحكيم نهائيا وملزِما للطرفين .
فهرس
قواعد التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
10
الملحق الأول : قائمة الأسماء للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية وفروعها /مراكز التحكيم التابعة لها
104
الملحق الثاني: جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
116
الملحق الثالث : إجراءات محكم الطوارئ للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
134
رد مجلس الدولة بشأن تغيير اسم لجنة التحكيم للاقتصاد والتجارة الخارجية إلى لجنة التحكيم
الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية وتعديل قواعد التحكيم
147
إشعار مجلس الدولة بشأن تغيير اسم لجنة التحكيم للتجارة الخارجية إلى لجنة التحكيم للاقتصاد والتجارة التجارية
149
قرار مجلس الدولة للحكومة الشعبية المركزية لإنشاء لجنة التحكيم للتجارة الخارجية تحت إطار المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية
151
قواعد التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
(تم تعديلها واعتمادها من قبل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية/غرفة التجارة الدولية الصينية في 2 سبتمبر 2023، ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير )2024
10 عامة أحكام الأول الباب
10 التحكيم لجنة الأولى المادة
المادية الثانية التكوين والمسؤولية 11
14 القبول نطاق الثالثة المادة
المادة الرابعة نطاق تطبيق القواعد 15
المادة الخامسة اتفاق التحكيم 16
المادة السادسة اعتراض اتفاقية التحكيم و/أو
18 الاختصاص
المادة السابعة مكان التحكيم 20
المادة الثامنة التسليم وحساب المدة الزمنية 20
المادة التاسعة الصدق والأمانة 23
المادة العاشرة التنازل عن حق الاعتراض 23
23 التحكيم إجراءات الثاني الباب
القسم الأول طلب التحكيم، والرد على طلب التحكيم، والطلب
23 المضاد
المادة الحادية عشرة بدء إجراءات التحكيم 24
المادة الثانية عشرة طلب التحكيم 24
المادة الثالثة عشرة قبول القضية 26
المادة الرابعة عشرة التحكيم في العقود المتعددة
وإدخال عقود إضافية أثناء التحكيم 27
المادة الخامسة عشرة الرد على طلب التحكيم 28
المادة السادسة عشرة الطلب المضاد 30
المادة السابعة عشرة التعديلات على طلب التحكيم أو
32 المضاد الطلب
المادة الثامنة عشرة إدخال أطراف إضافية 33
المادة التاسعة عشرة ضم الدعاوى 36
المادة العشرون تقديم ملف التحكيم وتبادله38
المادة الواحدة والعشرون طريقة تقديم ملف التحكيم
38 وعدده
المادة الثانية والعشرون ممثل التحكيم39
المادة الثالثة والعشرون التدابير المؤقتة والتحفظية
40
القسم الثاني المحكمون وهيئة التحكيم42
المادة الرابعة والعشرون واجبات المحكمين 42
المادة الخامسة والعشرون عدد المحكمين 42
المادة السادسة والعشرون ترشيح أو تعيين المحكمين
43
المادة السابعة والعشرون تشكيل هيئة التحكيم من
44 محكمين ثلاثة
المادة الثامنة والعشرون تشكيل هيئة التحكيم من
47 فرد محكم
المادة التاسعة والعشرون تشكيل هيئة التحكيم للقضايا
48 الأطراف المتعددة
المادة الثلاثون العناصر المأخوذة في الاعتبار عند
49 المحكمين تعيين
المادة الواحدة والثلاثون الإفصاح50
المادة الثانية والثلاثون رد المحكمين 50
المادة الثالثة والثلاثون استبدال المُحكّم53
المادة الرابعة والثلاثون استمرار إجراءات التحكيم من
54 المحكمين أغلبية قبل
55 النظر الثالث القسم
المادة الخامسة والثلاثون طريقة النظر 55
المادة السادسة والثلاثون مكان الجلسة56
المادة السابع والثلاثون عقد جلسة النظر57
المادة الثامنة والثلاثون السرية59..................
المادة التاسعة والثلاثون النظر الغيابي60..........
المادة الأربعون محضر الجلسة61.................
المادة الواحدة والأربعون الإثبات62................
المادة الثانية والأربعون فحص الأدلة 63
المادة الثالثة والأربعون التحقيقات وجمع الأدلة من
64 التحكيم هيئة
المادة الرابعة والأربعون تقرير الخبراء وتقرير الخبرة
65
المادة الخامسة والأربعون تعليق الإجراءات 66
المادة السادسة والأربعون سحب الطلب وإلغاء القضية
66...............................................
المادة السابعة والأربعون الدمج بين التحكيم والوساطة
68...............................................
المادة الثامنة والأربعون تمويل من طرف ثالث 71
المادة التاسعة والأربعون الحكم المؤقت 72
المادة الخمسون إجراءات الرفض المبكر72
74 الحكم الثالث الباب
المادة الواحدة والخمسون الوقت المحدد لإصدار
75 الحكم
المادة الثانية والخمسون إصدار الحكم 75..........
المادة الثالثة والخمسون الحكم الجزئي 78..........
المادة الرابعة والخمسون مراجعة مسودة حكم التحكيم
79...............................................
المادة الخامسة والخمسون تحمل التكاليف79
المادة السادسة والخمسون تصحيح حكم التحكيم80.
المادة السابعة والخمسون حكم إضافي 81
المادة الثامنة والخمسون تنفيذ الحكم 82
83 المبسطة الإجراءات الرابع الباب
المادة التاسعة والخمسون تطبيق الإجراءات المبسطة
83
83 القضية قبول الستون المادة
المادة الواحدة والستون تشكيل هيئة التحكيم 84
المادة الثانية والستون الرد على طلب التحكيم والطلب
84 المضاد
المادة الثالثة والستون طريقة النظر 85
المادة الرابعة والستون عقد الجلسة للنظر 86....... المادة الخامسة والستون الوقت المحدد لإصدار الحكم
87
المادة السادسة والستون تعديل الإجراءات 87
المادة السابعة والستون تطبيق الشروط الأخرى من
88 القواعد هذه
الباب الخامس الأحكام الخاصة بالتحكيم المحلي 88
المادة الثامنة والستون تطبيق هذا الباب88
المادة التاسعة والستون قبول القضية89
المادة السبعون تشكيل هيئة التحكيم 89
المادة الواحدة والسبعون الرد على طلب التحكيم
90 المضاد والطلب
المادة الثانية والسبعون عقد الجلسة للنظر91
المادة الثالثة والسبعون محضر الجلسة92
المادة الرابعة والسبعون الوقت المحدد لإصدار الحكم
92...............................................
المادة الخامسة والسبعون تطبيق الشروط الأخرى من
93 القواعد هذه
الباب السادس الأحكام الخاصة بالتحكيم في هونغ كونغ94
المادة السادسة والسبعون تطبيق هذا الباب94
المادة السابعة والسبعون مكان التحكيم والقانون
95 الإجراءات على المنطبق
المادة الثامنة والسبعون اتخاذ قرار بشأن الاختصاص
95
المادة التاسعة والسبعون ترشيح أو تعيين المحكمين
95
المادة الثمانون التدابير المؤقتة والتدابير الطارئة
96 للحماية
المادة الواحدة والثمانون ختم حكم التحكيم96
المادة الثانية والثمانون رسوم التحكيم97
المادة الثالثة والثمانون تطبيق الشروط الأخرى من
97 القواعد هذه
97 تكميلية أحكام السابع الباب
المادة الرابعة والثمانون لغة التحكيم98
المادة الخامسة والثمانون رسوم التحكيم والمصروفات
99 الفعلية
المادة السادسة والثمانون الإعفاء من المسؤولية102
المادة السابعة والثمانون تفسير القواعد 102
المادة الثامنة والثمانون تنفيذ القواعد 103
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى لجنة التحكيم
.1 لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (يُشار إليها لاحقا باسم "لجنة التحكيم") ، كانت تحمل اسم "لجنة التحكيم للتجارة الخارجية التابعة للمجلس
الصيني لتعزيز التجارة الدولية" واسم "لجنة التحكيم للاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية"، وتستخدم أيضا اسم "معهد التحكيم لغرفة التجارة الدولية الصينية."
.2 يُعتبر أن الأطراف توافق على التحكيم عن طريق لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، إذا نصت اتفاقية التحكيم المبرمة بينها على التحكيم من قبل المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية/غرفة التجارة الدولية الصينية، أو من قبل لجنة التحكيم أو معهد التحكيم التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية/غرفة التجارة الدولية الصينية، أو إذا نصت على
التحكيم من قبل الجهاز الذي يحمل الاسم السابق للجنة التحكيم.
المادية الثانية التكوين والمسؤولية
.1 يؤدي رئيس لجنة التحكيم المهام الممنوحة له بموجب هذه القواعد . ويجوز لنائب الرئيس تنفيذ مهام الرئيس بموجب تفويض من الرئيس .
.2 تُشكّل لجنة التحكيم معهد التحكيم الذي يؤدي المهمات المنصوص عليها في هذه القواعد تحت قيادة نائب رئيس
اللجنة المفوّض ورئيس معهد التحكيم.
.3 يكون مقر لجنة التحكيم في بكين . ولها فروع أو مراكز
تحكيم (الملحق الأول ). إن الفروع/مراكز التحكيم التابعة
للجنة التحكيم هي هيئات مُنتد– بة للجنة التحكيم، وتقوم بقبول طلبات التحكيم وإدارة قضايا التحكيم بناءً على تفويض من لجنة التحكيم.
.4 تنشئ الفروع/مراكز التحكيم معهد التحكيم الذي يقوم بتنفيذ المهمات الخاصة به والمنصوص عليها في هذه القواعد تحت قيادة رئيس معهد التحكيم التابع للفروع/مراكز التحكيم.
.5 في القضايا التي تُدار من قبل الفروع/مراكز التحكيم، يقوم رئيس معهد التحكيم التابع للفروع/مراكز التحكيم بتنفيذ المهام الواجب أداءها من رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم وفقًا لهذه القواعد بعد تفويض من رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم.
.6 يجوز للأطراف الاتفاق على إحالة منازعة إلى لجنة التحكيم أو الفروع/مراكز التحكيم التابعة للجنة لإجراء التحكيم؛ وفي حال الاتفاق على التحكيم عن طريق لجنة التحكيم، يقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم بقبول طلب التحكيم وإدارة القضية؛ وإذا تم الاتفاق على التحكيم عن طريق الفروع/مراكز التحكيم أو إذا كان مكان الجلسة أو مكان التحكيم في
المقاطعات أو المناطق الذاتية الحكم أو البلدية التابعة مباشرة للحكومة المركزية حيث توجد الفروع/مراكز التحكيم، فإن معهد التحكيم التابع لتلك الفروع/مراكز التحكيم هو الذي يقبل طلب التحكيم ويدير القضية، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك . ويمكن لمعهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بناءً على الظروف الخاصة بالقضايا، أن يفوض ويعين الفروع/مراكز التحكيم لإدارة القضايا ذات الصلة.
إذا كان الفرع/مركز التحكيم المتفق عليه غير موجود، أو تم إنهاء تفويضه، أو كان الاتفاق غير واضح، فيقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم بقول طلب التحكيم وإدارة القضية. وفي حالة وجود الخلاف، تصدر لجنة التحكيم قرارا بشأن ذلك .
.7 يمكن للجنة التحكيم أن توفر خدمات الإدارة والمساعدة للتحكيم المؤقت بناءً على اتفاق بين الأطراف وطلبها، وتشمل هذه الخدمات، على سبيل المثال ولا الحصر،
توفير خدمات استشارية وإرشادية بشأن قواعد التحكيم المطبقة، وتعيين المحكم/تقرير الأمور المتعلقة برد المحكم، وتوفير خدمات الجلسات، ومراجعة مسودات الأحكام، وإدارة أتعاب المحكم بالنيابة وغيرها من خدمات التحكيم، ما لم يكن تنفيذ اتفاق الأطراف مستحيلا أو يتعارض مع الأحكام الإلزامية في القانون المنطبق على إجراءات التحكيم.
المادة الثالثة نطاق القبول
.1 تقبل لجنة التحكيم قضايا منازعات اقتصادية وتجارية،
تعاقدية أم غير تعاقدية، وفق الاتفاق بين الأطراف.
.2 تشمل القضايا المذكورة في الفقرة السابقة:
أ. منازعات دولية أو تتعلق بالطرف الأجنبي؛
ب . منازعات تتعلق بمنطقة هونغ كونغ الإدارية
الخاصة، ومنطقة ماكاو الإدارية الخاصة، ومنطقة تايوان؛ ج. منازعات محلية.
المادة الرابعة نطاق تطبيق القواعد
.1 تنطبق هذه القواعد بشكل موحد على لجنة التحكيم وفروعا/مراكز التحكيم التابعة لها .
.2 إذا اتفقت الأطراف على إحالة ما ينشأ بينها من
منازعات إلى التحكيم عن طريق لجنة التحكيم، فيُعتبر ذلك موافقتها على التحكيم وفقًا لهذه القواعد .
.3 إذا اتفقت الأطراف على إحالة ما ينشأ بينها من منازعات إلى التحكيم عن طريق لجنة التحكيم مع إجراء تعديلات على الأحكام المعنية في هذه القواعد أو الاتفاق على تطبيق قواعد التحكيم الأخرى، فتسوي تلك المنازعات عندئذ وفق اتفاقها، ما لم يكن تنفيذ اتفاقها مستحيلا أو متعارضا مع الأحكام الإلزامية في القانون المنطبقة على إجراءات التحكيم. وإذا اتفقت الأطراف على تطبيق قواعد التحكيم الأخرى، فتؤدي لجنة التحكيم مسؤولية الإدارة المعنية.
.4 إذا اتفقت الأطراف على التحكيم وفقًا لهذه القواعد دون تحديد جهاز تحكيم محدد، يُعد ذلك موافقتها على إحالة منازعة إلى التحكيم عن طريق لجنة التحكيم.
.5 إذا اتفقت الأطراف على تطبيق قواعد التحكيم المتخصصة للجنة التحكيم، تسوي تلك المنازعات وفق اتفاقها، لكن إذا كانت المنازعة لا تندرج تحت نطاق التطبيق لقواعد التحكيم المتخصصة تلك، فتسوي وفق هذه القواعد .
المادة الخامسة اتفاق التحكيم
.1 يقصد باتفاقية التحكيم بنود التحكيم المحددة في العقد المبرم بين الأطراف أو الاتفاق الكتابي بشأن إحالة ما ينشأ بينها من منازعات إلى التحكيم عن طريقة أخرى .
.2 يجب أن تكون اتفاقية التحكيم بشكل كتابي يشمل العقود، والرسائل، والبرقيات، والتلكس، والفاكس، وتبادل البيانات الإلكترونية، والبريد الإلكتروني وغيرها من
الأشكال التي يمكن من خلالها تجسيد المحتوى المُحمل بشكل ملموس . إذا ا د عى– أي طرف بوجود اتفاقية
التحكيم عند تبادل بيان طلب التحكيم وبيان الدفاع عن التحكيم ولم ينكره الطرف الآخر، يُعد ذلك وجود اتفاقية تحكيم كتابية.
.3 إذا نص القانون المنطبق على اتفاقية التحكيم على حكم آخر بشأن شكل الاتفاقية وفاعليتها ، فإن الأولوية تكون عندئذ لذلك الحكم.
.4 يُعتبر بند التحكيم الموجود في العقد بندا مستقلا ومنفصلا عن البنود الأخرى للعقد، كما تُعد اتفاقية التحكيم الملحقة بالعقد جزء مستقلا ومنفصلا عن البنود الأخرى في العقد؛ فإن تعديل العقد، وإلغاؤه، وإنهاؤه، والتنازل عنه، وفقدان صلاحيته، وبطلانه، وعدم دخوله حيز التنفيذ، وسحبه، ووجوده أو من عدمه، لا يؤثر أي من ذلك على فاعلية بند التحكيم أو اتفاقية التحكيم.
المادة السادسة اعتراض اتفاقية التحكيم و/أو الاختصاص
.1 يحق للجنة التحكيم اتخاذ قرار بشأن وجود اتفاقية التحكيم وفاعليتها وكذلك اختصاص قضية التحكيم.
وتُخوّل لجنة التحكيم هيئة التحكيم بعد تشكيل الأخيرة صلاحية اتخاذ قرار بشأن الاختصاص .
.2 إذا اعتبرت لجنة التحكيم، بناءً على الأدلة الظاهرية، وجود اتفاقية تحكيم سارية المفعول واتخذت قرارا بأن لها الاختصاص، تستمر إجراءات التحكيم. غير أن القرار الذي تتخذه لجنة التحكيم استنادا إلى الأدلة الظاهرية لا يمنع هيئة التحكيم من إعادة اتخاذ قرار بشأن الاختصاص استنادً ا إلى الحقائق و/أو الأدلة التي تم اكتشافها أثناء النظر في القضية والتي تتعارض مع الأدلة الظاهرية.
.3 يحق لهيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن الاختصاص بشكل مستقل خلال إجراءات التحكيم أو إصداره مع حكم التحكيم.
.4 يجب على أي طرف تقديم اعتراضه على اتفاقية التحكيم و/أو اختصاص قضية التحكيم كتابيًا قبل الجلسة الأولى لهيئة التحكيم؛ وفي القضايا التي يُنظر إليها كتابيا،
يجب تقديم الاعتراض قبل الإجابة الجوهرية الأولى. إذا نص القانون المنطبق على إجراءات التحكيم على خلاف ذلك، فإن الأولوية تكون لأحكام ذلك القانون .
.5 إن تقديم الاعتراض على اتفاقية التحكيم و/أو اختصاص قضية التحكيم لا يؤثر على استمرار إجراءات التحكيم.
.6 يشمل الاعتراض على الاختصاص المذكور أعلاه و/أو القرار بشأن ذلك الاعتراض– على الأهلية القانونية لقضية التحكيم و/أو القرار بشأن ذلك .
.7 إذا قررت لجنة التحكيم أو هيئة التحكيم أن القضية خارج اختصاصها، يجب إصدار قرار بإلغاء القضية. ويصدر رئيس لجنة التحكيم قرار الإلغاء قبل تشكيل
هيئة التحكيم، بينما تصدر هيئة التحكيم هذا القرار بعد تشكيلها .
المادة السابعة مكان التحكيم
.1 إذا اتفقت الأطراف على مكان التحكيم، فيجب الالتزام بذلك .
.2 إذا لم تتفق الأطراف على مكان التحكيم أو كان الاتفاق غير واضح، يكون موقع لجنة التحكيم أو فروعها/مراكز التحكيم المسؤولة عن إدارة القضية مكان التحكيم؛ ويحق للجنة التحكيم تحديد مكان آخر كمكان التحكيم وفق
الظروف الخاصة بالقضية.
.3 يُعد حكم التحكيم صادرا في مكان التحكيم.
المادة الثامنة التسليم وحساب المدة الزمنية
.1 تُرسل كافة الوثائق والبلاغات والمواد المتعلقة بالتحكيم (يُشار إليها لاحقا باسم "ملف التحكيم") عن طريق
التسليم الشخصي، أو البريد المسجل، أو البريد السريع الخاص، أو الفاكس، أو الوسيلة الإلكترونية، أو أي وسيلة اتصال توفِّر سجلا بالإرسال، أو أي وسيلة أخرى
يراه معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو هيئة التحكيم مناسبة. وتشمل الوسيلة الإلكترونية تسليم ملف التحكيم عبر ما تتفق عليه/تعينه الأطراف من عنوان البريد الإلكتروني أو عناوين المراسلات الإلكترونية الأخرى، بالإضافة إلى نظام التخزين المعلوماتي التابع للجنة التحكيم، أو نظام المعلومات الذي يمكن للأطراف تخزين المعلومات وقراءتها من خلاله دون العوائق .
.2 يجوز منح الأولوية لتسليم ملف التحكيم إلكترونيا .
.3 إذا عيّن أحد الأطراف أو ممثله المفوض عنوانا أو اتفقت
الأطراف على عنوان، فإنه يجب تسليم ملف التحكيم إلى ذلك العنوان . وفي حال عدم تعيين العنوان أو عدم الاتفاق عليه، فإنه يجب تسليم التحكيم إلى العنوان الذي قدّ مه الطرف الآخر أو ممثله المفوض .
.4 يُعد ملف التحكيم المرسل إلى أحد الأطراف أو ممثله المفوض متسلّما إذا تم تسليمه إلى المرسل إليه عن طريق التسليم الشخصي، أو في مقر عمله، أو في مكان تسجيله، أو في عنوان إقامته، أو في مكان إقامته المعتاد، أو في عنوان المراسلات، أو إذا لم يتم العثور على أي من هذه العناوين بعد بذل جهود معقولة من قبل الطرف الآخر، فإنه يُعد مسلما إذا تم الإرسال إلى آخر عنوان معروف للمرسل إليه من مكان عمل أو مكان تسجيل أو عنوان إقامة أو مكان إقامة معتادة أو عنوان مراسلات عن طريق البريد المسجل أو البريد السريع الخاص أو أي وسيلة أخرى توفر سجلا بالإرسال بما في ذلك التسليم الموثق، أو التسليم المفوض، أو التسليم بترك الملف المرفوض في محل الإقامة.
.5 يبدأ سريان المدة المحددة في هذه القواعد اعتبارا من اليوم التالي لتسليم ملف التحكيم المرسل من معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو اعتبار الملف متسلما .
المادة التاسعة الصدق والأمانة
يجب على المشاركين في التحكيم الامتثال لمبدأ الصدق والأمانة في إجراءات التحكيم.
المادة العاشرة التنازل عن حق الاعتراض
إذا ع–لِم– أي طرف أو يجب عليه العلم بوجود مخالفة لأحكام أو شروط هذه القواعد أو اتفاقية التحكيم، ولا يزال يشارك أو يستمر في إجراءات التحكيم، أو يغيب عن الجلسة دون سبب مبرر بعد تسليم الإبلاغ بشكل صحيح مع عدم إبداء اعتراضه على هذه المخالفة كتابة على الفور، فإنه يُعد تنازلا عن حقه في الاعتراض .
الباب الثاني إجراءات التحكيم
القسم الأول طلب التحكيم، والرد على طلب التحكيم،
والطلب المضاد
المادة الحادية عشرة بدء إجراءات التحكيم
تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ استلام معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم طلب التحكيم. إذا ق–د م المدعي طلب التحكيم كتابيًا إلى لجنة التحكيم و/أو من خلال نظام تسجيل القضية الإلكتروني للجنة التحكيم، تبدأ إجراءات التحكيم من تاريخ استلام الطلب الذي يأتي أولا.
المادة الثانية عشرة طلب التحكيم
.1 يجب على المدعي عند طلب التحكيم وفقاً لهذه القواعد القيام بما يلي:
أ. إرسال طلب التحكيم الموقع و/أو المختوم من قبله أو ممثله المفوض . ويجب أن يتضمن طلب التحكيم ما يلي:
(أ) أسماء المدعي والمدعي عليه وعناوين إقامتهما، بما في ذلك الرمز البريدي ورقم الجوال والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية؛
(ب ) اتفاقية التحكيم التي يستند إليها المدعي؛ (ج) وصفا للدعوى وملخصا موجزا للمنازعة؛ (د ) بيان متطلبات التحكيم من المدعي؛
(ه ) الحقائق والأسباب المؤيدة لمتطلبات التحكيم.
ب . يجب على المدعي إرسال طلب التحكيم، مع جميع الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى التي تستند إليها متطلبات المدعي.
ج. يجب دفع رسوم التحكيم مسبقا وفق ما يحدده جدول رسوم التحكيم الذي تعدّ ه لجنة التحكيم.
.2 إذا نصت اتفاقية التحكيم على إجراء التفاوض أو
الوساطة قبل التحكيم، فيمكن تقديم طلب التحكيم بعد إجراء التفاوض أو الوساطة، ولكن عدم إجراء التفاوض أو الوساطة لا يؤثر على حق المدعي في تقديم طلب التحكيم ولا على حق معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم في قبول قضية ا لتحكيم، ما لم ينص القانون المنطبق أو اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك .
المادة الثالثة عشرة قبول القضية
.1 تقبل لجنة التحكيم القضية بناءً على اتفاقية التحكيم التي
تم التوصل إليها بين الأطراف قبل أو بعد نُشُوء المنازعة بشأن إحالة المنازعة إلى لجنة التحكيم بالإضافة إلى طلب كتابي من أحد الأطراف.
.2 يقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بعد استلام طلب التحكيم وملحقاته من المدعي ومراجعته والتأكد من استيفاء الإجراءات اللازمة لطلب التحكيم، بإرسال نسخة من إبلاغ التحكيم وقواعد التحكيم الخاصة باللجنة وقائمة المحكمين إلى كل من الطرفين؛ كما يجب إرسال طلب التحكيم وملحقاته من المدعي إلى المدعي عليه. .3 إذا رأى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن إجراءات طلب التحكيم غير مكتملة بعد النظر فيها، فيجوز له طلب استكمال الإجراءات من المدعي خلال مدة زمنية محددة . وإذا لم يستكمل المدعي إجراءات طلب التحكيم
في المدة المحددة، يعتبر أن المدعي لم يقدم طلب التحكيم؛ ولن يحتفظ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم بطلب التحكيم وملحقاته المقدمة من المدعي.
.4 يجب على معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم بعد قبول اللجنة القضية تعيين أمين سر للمساعدة على إدارة إجراءات قضية التحكيم.
المادة الرابعة عشرة التحكيم في العقود المتعددة وإدخال
عقود إضافية أثناء التحكيم
.1 يجوز التقدم بطلب التحكيم على منازعات ناشئة عن أكثر من عقد لتكون في طلب تحكيم واحد، وذلك عندما تتوفر جميع الشروط التالية:
أ. إذا كانت العقود المتعددة تربطها علاقة عقود رئيسية وتابعة، أو كانت الأطراف المعنية في العقود المتعددة هي نفس الأطراف ولها نفس العلاقات القانونية، أو كانت موضوعات العقود المتعددة مترابطة؛
ب . إذا نشأت المنازعات في العقود المتعددة عن نفس المعاملة، أو عن سلسلة معاملات مترابطة؛
ج. إذا كانت اتفاقيات التحكيم في العقود المتعددة مشتركة أو متطابقة.
.2 يجوز للمدعي طلب إدخال عقود إضافية أثناء إجراءات التحكيم إذا تطابقت مع الأحكام الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و(ب ) و(ج) من الفقرة الأولى من هذه المادة في نفس الوقت، ولكن يجوز اتخاذ قرار بعدم إدخال عقود إضافية إذا كان طلب الإدخال متأخرا جدا ويؤثر على سير إجراءات التحكيم بشكل طبيعي.
.3 يقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم باتخاذ قرار بشأن إجراءات الفقرتين الأولي والثانية أعلاه، بينما تتخذ هيئة التحكيم قرارا بشأن طلب إدخال عقود إضافية بعد تشكيل الهيئة.
المادة الخامسة عشرة الرد على طلب التحكيم
.1 يجب على المدعي عليه، خلال 45 يوما من تاريخ استلام إبلاغ التحكيم، أن يرسل رده على طلب التحكيم. ويجوز له طلب تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم الرد على طلب التحكيم بناء على أسباب مبررة، وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت توافق على تمديد ذلك أم لا؛ ويتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم هذا القرار إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم.
.2 يجب أن يكون الرد على طلب التحكيم موقعا و/أو مختوما من المدعي عليه أو ممثله المفوض، ويتضمن المحتويات والملحقات التالية:
أ . اسم المدعي عليه ومحل إقامته، بما في ذلك الرمز البريدي ورقم الجوال والفاكس وعنوان البريد الإلكتروني وغيره من وسائل الاتصال الإلكترونية؛
.2 الرد على طلب التحكيم والحقائق والأسباب المؤيدة له؛
.3 الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى التي يستند إليها بيان الرد .
.3 يحق لهيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض بيان الرد المقدم بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة .
.4 لا يؤثر عدم تقديم المدعي عليه الرد على طلب التحكيم على استمرار إجراءات التحكيم.
المادة السادسة عشرة الطلب المضاد
.1 يجب على المدعي عليه تقديم الطلب المضاد كتابيا إن وجد خلال 45 يوما من تاريخ استلام إبلاغ التحكيم. ويجوز له طلب تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم الطلب المضاد بناء على أسباب مبررة، وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت توافق على تمديد ذلك أم لا؛ ويتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم هذا القرار إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم.
.2 عندما يقدم المدعي عليه الطلب المضاد، يجب أن يتضمن بيان الطلب المضاد الأمور المحددة للطلب المضاد والحقائق والأسباب الداعمة لها مع إرفاق الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى .
.3 يجب على المدعي عليه دفع رسوم التحكيم مسبقا خلال مدة زمنية يحددها جدول رسوم التحكيم الذي تعدّ ه لجنة
التحكيم. وإذا لم يدفع المدعي عليه رسوم التحكيم للطلب المضاد خلال المدة المحددة، يعتبر أنه لم يتقدم بالطلب المضاد .
.4 يجب على معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم إرسال الإبلاغ عن قبول الطلب المضاد إلى الطرفين إذا رأى أن المدعي عليه قد استكمل إجراءات تقديم الطلب المضاد . ويجب على المدعي رد على الطلب المضاد الذي يقدمه المدعي عليه خلال 30 يوما من استلام الإبلاغ عن قبول الطلب المضاد . ويجوز للمدعي طلب تمديد المدة الزمنية المحددة لتقديم الرد بناء على أسباب
مبررة، وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كانت توافق على تمديد ذلك أم لا؛ ويتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم هذا القرار إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم.
.5 يحق لهيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن قبول أو رفض الطلب المضاد والرد عليه المقدم بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة .
.6 لا يؤثر عدم تقديم المدعي الرد على الطلب المضاد المقدم من المدعي عليه على استمرار إجراءات التحكيم.
المادة السابعة عشرة التعديلات على طلب التحكيم أو الطلب
المضاد
يجوز للمدعي طلب التعديل على طلب التحكيم، ويجوز للمدعي عليه طلب التعديل على الطلب المضاد؛ ولكن يحق لهيئة التحكيم رفض طلب التعديل إذا رأت أن ذلك متأخر جدا ويؤثر على سريان إجراءات التحكيم بشكل طبيعي.
المادة الثامنة عشرة إدخال أطراف إضافية
.1 خلال إجراءات التحكيم، يجوز لأحد الأطراف أن يرسل طلب إدخال أطراف إضافية إلى لجنة التحكيم وفقا لاتفاقية التحكيم المعنية بالقضية التي تلزم الطرف الإضافي ظاهريا . وفي حال طلب إدخال أطراف إضافية بعد تشكيل هيئة التحكيم ورأت الأخيرة ضرورة ذلك، تتخذ لجنة التحكيم قرارا بشأن ذلك بعد الاستماع إلى آراء جميع الأطراف بما في ذلك الطرف الإضافي. ويكون التاريخ الذي يستلم فيه معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم طلب إدخال الطرف الإضافي، هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي.
.2 يجب أن يتضمن طلب الإدخال رقم القضية قيد التحكيم، وأسماء جميع الأطراف بما في ذلك الطرف الإضافي وعناوين إقامتها ووسائل الاتصال بها، واتفاقية التحكيم التي يستند إليها إدخال الطرف الإضافي والحقائق والأسباب الداعمة لذلك، بالإضافة إلى طلب التحكيم.
يجب على المدعي إرسال طلب إدخال الطرف الإضافي، مع جميع الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى التي يستند إليها الطلب .
.3 إذا قدم أي طرف اعتراضه على اتفاقية التحكيم و/أو اختصاص إدارة قضية التحكيم بشأن إجراءات إدخال الطرف الإضافي، يصدر قرار بشأن الاختصاص وفق الأحكام الواردة في المادة السادسة من هذه القواعد .
.4 بعد بدء إجراءات إدخال الطرف الإضافي، يتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم قرارا بشأن سريان إجراءات التحكيم قبل تشكيل هيئة التحكيم؛ بينما تتخذ هيئة التحكيم هذا القرار بعد تشكيلها .
.5 في حال إدخال الطرف الإضافي قبل تشكيل هيئة التحكيم، تنطبق أحكام هذه القواعد المتعلقة بترشيح المحكمين من قبل الأطراف أو تفويض رئيس لجنة التحكيم لتعيينهم على الطرف الإضافي. ويجب تشكيل
هيئة التحكيم وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين من
هذه القواعد .
وفي حال طلب إدخال الطرف الإضافي بعد تشكيل هيئة التحكيم، يجب على هيئة التحكيم الاستماع إلى آراء الطرف الإضافي بشأن إجراءات التحكيم السارية بما في ذلك تشكيل هيئة التحكيم. إذا طلب الطرف الإضافي ترشيح المحكمين أو تفويض رئيس لجنة التحكيم لتعيينهم، يجب على الطرفين إعادة ترشيح المحكمين أو تفويض رئيس لجنة التحكيم لتعيينهم. ويجب تشكيل هيئة التحكيم وفق أحكام المادة التاسعة والعشرين من هذه القواعد .
.6 تنطبق أحكام هذه القواعد المتعلقة بتقديم الرد والطلب المضاد على الطرف الإضافي. ويبدأ حساب المدة الزمنية لتقديم الرد والطلب المضاد من قبل الطرف الإضافي من تاريخ استلامه إبلاغ التحكيم بشأن إدخال الطرف الإضافي.
.7 يحق لاتفاقية التحكيم اتخاذ قرار رفض إدخال الطرف الإضافي إذا كانت اتفاقية التحكيم المعنية بالقضية تعجز عن إلزام الطرف الإضافي ظاهريا أو وجود أي حالة أخرى غير مناسبة لإدخال الطرف الإضافي.
المادة التاسعة عشرة ضم الدعاوى
.1 يجوز للجنة التحكيم، بناء على طلب أي طرف، ضم قضيتي تحكيم أو أكثر من القضايا المنظورة وفقا لهذه القواعد، في قضية واحدة، وذلك في الحالات الآتية:
أ . إذا كانت كل الدعاوى في قضايا التحكيم مستندة إلى نفس اتفاقية التحكيم؛
ب . إذا كانت الدعاوى تستند إلى اتفاقيات التحكيم للعقود المتعددة، ولكن كانت العقود المتعددة تربطها علاقة عقود رئيسية وتابعة، أو كانت الأطراف المعنية في العقود المتعددة هي نفس الأطراف ولها نفس العلاقات القانونية، أو
كانت موضوعات العقود المتعددة مترابطة، مع أن اتفاقيات
التحكيم للعقود المتعددة هي نفس الاتفاقية أو متوائمة؛
ج. إذا وافقت جميع الأطراف على ضم الدعاوى .
.2 عند اتخاذ قرار ضم قضيتي تحكيم أو أكثر وفق أحكام
الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على لجنة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار آراء كل الأطراف ومدى الارتباط بين قضايا التحكيم المعنية بما في ذلك حالة ترشيح أو تعيين المحكمين في القضايا المختلفة.
.3 يجب ضم قضيتي تحكيم أو أكثر إلى قضية التحكيم التي بدأت إجراءات تحكيمها أولا ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
.4 بعد ضم قضيتي تحكيم أو أكثر، يتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم قرارا بشأن سريان الإجراءات قبل تشكيل هيئة التحكيم؛ بينما تتخذ هيئة التحكيم هذا القرار بعد تشكيلها .
المادة العشرون تقديم ملف التحكيم وتبادله
.1 يجب على الأطراف تقديم ملف التحكيم إلى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم.
.2 يقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم بإرسال أو نقل ملف التحكيم المطلوب إرساله أو نقله أثناء إجراءات التحكيم إلى هيئة التحكيم والأطراف، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك وتوافق هيئة التحكيم عليه، أو تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك.
المادة الواحدة والعشرون طريقة تقديم ملف التحكيم وعدده
.1 يمكن للأطراف تقديم طلبات التحكيم، وبيانات الدفاع، وبيانات الطلب المضاد، والمواد الداعمة، وغيرها من ملف التحكيم بطريقة إلكترونية كخيار أولي.
.2 إذا قدمت الأطراف ملفها بطريقة إلكترونية، يحق لمعهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو هيئة التحكيم طلب تقديم نسخة ورقية بنفس المحتويات منها إذا رأت ضرورة ذلك .
وفي حال وجود الاختلاف بين النسخة الإلكترونية والنسخة الورقية، فتكون الأولوية للنسخة الإلكترونية، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
.3 يجب على الطرف تقديم 5 نسخ من ملف التحكيم إذا قدمه بشكل ورقي؛ ويجب زيادة عدد معين للنسخ إذا كانت القضية تتعلق بأطراف متعددة؛ ويجب زيادة عدد معين للنسخ إذا قدم الطرف طلب التدابير التحفظية؛ ويجب تقليل نسختين إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من مُحكّم فرد .
المادة الثانية والعشرون ممثل التحكيم
.1 يجوز للطرف تخويل ممثل صيني و/أو أجنبي لتمثيله أمام شؤون التحكيم ذات الصلة. ويجب على الطرف أو ممثله المفوض تقديم خطاب التفويض إلى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم الذي يقوم بنقل الخطاب إلى الأطراف المعنية وهيئة التحكيم.
.2 في حال قيام الطرف بتغيير أو إضافة ممثل مفوض للتحكيم بعد تشكيل هيئة التحكيم، يجوز لرئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم اتخاذ تدابير ضرورية لمنع حدوث تعارض مصالح لدى المحكمين نتيجة تغيير ممثل الطرف المفوض للتحكيم بما في ذلك استبعاد الممثل المفوض الجديد عن المشاركة في إجراءات التحكيم، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار إبداء الطرف بآرائه حول رد المحكمين خلال مدة زمنية معقولة وسير إجراءات النظر في القضية من قبل هيئة التحكيم.
المادة الثالثة والعشرون التدابير المؤقتة والتحفظية
.1 إذا طلب أي طرف التدابير التحفظية، يجب على لجنة التحكيم نقل هذا الطلب إلى المحكمة ذات الاختصاص التي يحددها الطرف .
ويجوز للجنة التحكيم، بناءً على طلب الطرف، نقل طلب التدابير التحفظية المقدم من هذا الطرف إلى المحكمة المذكورة أعلاه قبل إرسال إبلاغ التحكيم.
.2 يحق لأي طرف أن يطلب تدابير مستعجلة مؤقتة للحماية من معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم وفق
أحكام "إجراءات محكم الطوارئ للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية" (الملحق الثالث لهذه القواعد ) على أساس القانون المنطبق أو الاتفاق بين الطرفين . ويحق لمحكم الطوارئ اتخاذ ما يراه ضروريا أو مناسبا من تدبير مستعجل مؤقت للحماية. ويكون قرار محكم الطوارئ ملزما للطرفين .
.3 يحق لهيئة التحكيم اتخاذ ما تراه ضروريا أو مناسبا من تدبير مؤقت، بناء على طلب من أحد الأطراف، وذلك وفقا للقانون المنطبق أو الاتفاق بين الأطراف. ويحق للهيئة اتخاذ قرار بشأن مطالبة مقدم طلب التدبير المستعجل بتقديم الضمان المناسب .
القسم الثاني المحكمون وهيئة التحكيم
المادة الرابعة والعشرون واجبات المحكمين
.1 لا يمثل المحكم أي طرف، ويجب عليه الحفاظ على الحياد ويكون مستقلا عن أي طرف ويتعامل مع جميع الأطراف على قدم المساواة.
.2 يجب على المحكم بعد قبول الترشيح/التعيين أداء مسؤولياته وفق هذه القواعد لدفع سريان إجراءات التحكيم بكفاءة عالية.
المادة الخامسة والعشرون عدد المحكمين
.1 يتم تعيين محكم فرد أو ثلاثة محكمين لهيئة التحكيم.
.2 يتم تعيين ثلاثة محكمين لتشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف أو تنص هذه القواعد على خلاف ذلك .
المادة السادسة والعشرون ترشيح أو تعيين المحكمين
.1 تقوم لجنة التحكيم بإعداد قائمة المحكمين الموحدة للجنة التحكيم وفروعها /مراكز التحكيم التابع لها؛ وتقوم الأطراف بترشيح المحكمين من قائمة المحكمين التي
تُعدّ ها لجنة التحكيم.
.2 إذا اتفقت الأطراف على ترشيح المحكمين غير
المدرجين في قائمة المحكمين التي تُعدّ ها لجنة التحكيم،
يجوز للأشخاص المرشحين من الأطراف أو المعينين وفق الاتفاق بين الأطراف أن يكونوا المحكمين بعد إقرار رئيس لجنة التحكيم.
.3 يتم تشكيل هيئة التحكيم وفق هذه القواعد ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
.4 إذا كانت طريقة تشكيل هيئة التحكيم التي تتفق عليها الأطراف غير عادلة أو منصفة بشكل ملحوظ، أو تؤدي الأطراف إلى الإطالة غير المبررة لإجراءات التحكيم بسبب إساءة استخدام صلاحيتها، يحق لرئيس لجنة
التحكيم تحديد طريقة تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين أي عضو من أعضاء الهيئة على أساس مبدأ العدالة.
المادة السابعة والعشرون تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة
محكمين
.1 يجب على المدعي والمدعي عليه، وخلال 15 يوما بعد استلام إبلاغ التحكيم، ترشيح أو تفويض رئيس لجنة التحكيم لتعيين محكم واحد . ويقوم رئيس لجنة التحكيم نفسه بتعيين المحكم إذا لم يرشح الطرفان أو يفوض رئيس لجنة التحكيم لتعيين المحكم.
.2 يقوم الطرفان، وخلال 15 يوما بعد استلام المدعي عليه إبلاغ التحكيم، بترشيح مشترك أو تفويض رئيس لجنة التحكيم مجتمعين لتعيين المحكم الثالث . ويكون المحكم الثالث رئيس المحكمين لهيئة التحكيم. وفي حال عدم وجود ترشيح مشترك أو تفويض رئيس لجنة التحكيم
مجتمعين من الطرفين خلال المدة الزمنية المذكورة أعلاه، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين رئيس المحكمين . .3 يجوز للطرفين الاتفاق على أن يقوم المحكمان المرشحان من كل طرف بتعيين رئيس المحكمين مجتمعين، ويجب على هذين المحكمين، خلال 7 أيام من قبول ترشيحهما، القيام بترشيح مشترك لرئيس المحكمين أو تفويض رئيس لجنة التحكيم مجتمعين لتعيينه. وفي حال عدم وجود ترشيح مشترك أو تفويض
رئيس لجنة التحكيم مجتمعين خلال المدة الزمنية المذكورة أعلاه، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين رئيس المحكمين .
.4 يحق لكل طرف من الطرفين ترشيح مرشح واحد إلى خمسة مرشحين ليكون رئيس المحكمين، ويجب تقديم قائمة الترشيحات خلال المدة الزمنية المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة . وإذا كان هناك مرشح واحد مشترك في قائمتي الترشيحات المقدمتين من الطرفين،
يُعتبر هذا المرشح رئيس المحكمين المتفق عليه من قبل
الطرفين؛ وإذا كان هناك أكثر من مرشح مشترك، يقوم رئيس لجنة التحكيم، بناءً على الظروف الخاصة بالقضية، بتحديد رئيس المحكمين من المرشحين المشتركين، ويُعتبر ذلك المرشح أيضا رئيس المحكمين المتفق عليه من قبل الطرفين؛ إذا لم يكن هناك مرشح مشترك في القائمتين، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين رئيس المحكمين من خارج القائمتين .
.5 يجوز لرئيس لجنة التحكيم، بناءً على الاتفاق بين الطرفين أو طلبهما المشترك، تقديم ثلاثة مرشحين لرئيس المحكمين ليقوم الطرفان بتحديد رئيس المحكمين خلال 7 أيام من تاريخ استلام قائمة الترشيحات .
يجب تطبيق طريقة القائمة التالية لتعيين /ترشيح رئيس
المحكمين ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك:
أ. يجوز لكل طرف شطب مرشح أو أكثر من مرشح يعترضهم من قائمة الترشيحات، وتقديم قائمة
المرشحين المتبقين إلى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم.
ب . وإذا كان هناك مرشح واحد مشترك في قائمتي المرشحين المتبقين المقدمتين من الطرفين، يُعتبر هذا المرشح رئيس المحكمين المتفق عليه من قبل الطرفين؛ وإذا كان هناك أكثر من مرشح مشترك، يقوم رئيس لجنة التحكيم، بناءً على الظروف الخاصة بالقضية، بتحديد رئيس المحكمين من
ا لمرشحين المشتركين، ويُعتبر ذلك المرشح أيضا رئيس المحكمين المتفق عليه من قبل الطرفين؛
إذا لم يكن هناك مرشح مشترك في القائمتين، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين رئيس المحكمين من خارج القائمتين .
المادة الثامنة والعشرون تشكيل هيئة التحكيم من محكم
فرد
يجب ترشيح أو تعيين محكم فرد لهيئة التحكيم المتكون من محكم واحد فقط وفق الإجراءات الواردة في أحكام الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة السابعة والعشرين من هذه القواعد .
المادة التاسعة والعشرون تشكيل هيئة التحكيم للقضايا
المتعددة الأطراف
.1 في قضية التحكيم التي تتضمن أكثر من مدع و/أو مدع عليه، يجب على المدعين و/أو المدعى عليهم التشاور فيما بينهم بشأن ترشيح مشترك أو تفويض رئيس لجنة التحكيم مجتمعين لتعيين محكم واحد .
.2 يجب ترشيح أو تعيين رئيس محكمين أو محكم فرد وفق الإجراءات الواردة في أحكام الفقرات الثانية والرابعة والخامسة من المادة السابعة والعشرين من هذه القواعد . يجب على المدعين و/أو المدعي عليهم التشاور فيما بينهم وتقديم قائمة الترشيحات المتفق عليها من جميعهم
عند ترشيح رئيس محكمين أو محكم فرد وفق الإجراءات الواردة في أحكام المادة السابعة والعشرين من هذه القواعد .
.3 إذا لم يقدر المدعون و/أو المدعي عليهم على ترشيح مشترك أو تفويض رئيس لجنة التحكيم مجتمعين لتعيين محكم فرد خلال 15 يوما بعد تاريخ استلامهم إبلاغ التحكيم، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين ثلاثة محكمين لهيئة التحكيم وتحديد واحد منهم كرئيس المحكمين .
المادة الثلاثون العناصر المأخوذة في الاعتبار عند تعيين
المحكمين
يجب على رئيس لجنة التحكيم، عند تعيين المحكمين وفق أحكام هذه القواعد، الأخذ في اعتباره القانون المنطبق على المنازعة، ومكان التحكيم، ولغة التحكيم، وجنسية الأطراف، ونوعية المنازعة، بالإضافة إلى العناصر الأخرى التي يرى رئيس لجنة التحكيم ضرورة مراعاتها .
المادة الواحدة والثلاثون الإفصاح
.1 يجب على المحكم، فور قبول الترشيح أو التعيين، التوقيع على البيان للإفصاح عن أي أمور أو ظروف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده واستقلاله.
.2 يجب على المحكم تقديم الإفصاح الكتابي فور ظهور أي أمور أو ظروف يجب الإفصاح عنها في إجراءات التحكيم.
.3 يجب تقديم بيان المحكم و/أو المعلومات التي تم الإفصاح عنها إلى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم ونقلها إلى جميع الأطراف وغيرها من أعضاء هيئة التحكيم.
المادة الثانية والثلاثون رد المحكمين
.1 يجب على الطرف الذي يرغب في رد المحكم بحجة الأمور أو الظروف التي تم الإفصاح عنها بعد استلام بيان المحكم و/أو الإفصاح الكتابي، إرسال إبلاغ رد المحكم كتابيا خلال 10 أيام من تاريخ استلام الإفصاح الكتابي للمحكم. وفي حال عدم طلب الرد خلال المدة الزمنية المحددة، يسقط حق طلب رد ذلك المحكم بناء على الأمور التي أفصح المحكم عنها سابقا .
.2 يجوز لأي طرف طلب رد المحكم المرشح أو المعين كتابيا إذا وُجدت ظروف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده واستقلاله، ويجب أن ينص طلب الرد على الحقائق والأسباب المحددة والمؤيدة للطلب مع تقديم الأدلة.
.3 يجب تقديم طلب رد المحكم كتابيا خلال 15 يوما من تاريخ استلام إبلاغ تشكيل هيئة التحكيم؛ وفي حال العلم بالظروف المشار إليها أعلاه بعد ذلك، يجوز تقديم طلب
الرد خلال 15 يوما من تاريخ العلم بتلك الظروف وقبل انتهاء الجلسة الأخيرة .
.4 يجب نقل طلب الرد المقدم من الطرف فور استلامه إلى الطرف الآخر والمحكم المطلوب رده وغيرهم من أعضاء هيئة التحكيم.
.5 إذا قُدم طلب لرد أحد المحكمين من قبل أحد الطرفين، ووافق الطرف الآخر على هذا الطلب، أو قرر هذا
المحكم طوعا التنحي عن منصبه، لن يكون هذا المحكم من المحكمين المسؤولين عن النظر في هذه القضية. ولا تُعد الموافقة أو التنحي إقرارا ضمنيا بصحة الأسباب التي يستند إليها طلب الرد .
.6 باستثناء الظروف الواردة في أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة، يقوم رئيس لجنة التحكيم باتخاذ قرار نهائي حول إمكان رد المحكم دون الحاجة إلى إبداء أسباب بشأن ذلك .
.7 يجب على المحكم المطلوب رده الاستمرار في أداء مسؤولياته قبل اتخاذ رئيس لجنة التحكيم القرار حول إمكان رد المحكم.
المادة الثالثة والثلاثون استبدال المحك“م
.1 إذا لم يتمكن المحكم قانونياً أو واقعياً من أداء مهامه، أو إذا لم يقم بأداء واجباته وفقًا لمتطلبات هذه القواعد
أو ضمن المدة الزمنية المحددة فيها، يحق لرئيس لجنة التحكيم اتخاذ قرار باستبداله؛ ويمكن للمحكم نفسه التنحي طوعا عن منصبه.
.2 يقوم رئيس لجنة التحكيم باتخاذ قرار نهائي حول إمكان استبدال المحكم دون الحاجة إلى إبداء الأسباب بشأن ذلك .
.3 إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهامه بسبب الاستبدال أو الرد، يجب ترشيح أو تعيين محكم بديل وفق نفس طريقة الترشيح أو التعيين وخلال المدة الزمنية المعقولة
التي يحددها معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم. وفي حال عدم وجود ترشيح أو تعيين من الأطراف لمحكم بديل، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيينه.
.4 تتخذ هيئة التحكيم قرارا بإمكان إعادة النظر والنطاق الواجب إعادة النظر فيه بعد ترشيح أو تعيين المحكم مجددا .
المادة الرابعة والثلاثون استمرار إجراءات التحكيم من قبل
أغلبية المحكمين
بعد الجلسة النهائية، إذا تعذر على أحد المحكمين في هيئة التحكيم المتكونة من ثلاثة محكمين المشاركة في المداولة و/أو إصدار الحكم بسبب وفاته أو استبعاده أو ظروف أخرى، يمكن للمحكمين الآخرين مطالبة رئيس لجنة التحكيم باستبدال المحكم وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من هذه القواعد؛ وبعد التشاور مع الطرفين وموافقة رئيس لجنة التحكيم، يمكن لهذين المحكمين مواصلة إجراءات التحكيم وإصدار القرار أو
الحكم. ويجب على معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم إبلاغ الطرفين عن ذلك .
القسم الثالث النظر
المادة الخامسة والثلاثون طريقة النظر
.1 يحق لهيئة التحكيم النظر في القضية بطريقة تراها مناسبة ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك . ويجب على هيئة التحكيم أداء مهامها بإنصاف وعدالة في جميع الأحوال، ومنح كِلا الطرفين فرصة معقولة لتقديم مرافعاتهما والدفاع عن أنفسهما .
.2 يجب على هيئة التحكيم تنظيم الجلسات للنظر في القضية، ويجوز لها النظر في القضية على أساس الملف الكتابي فقط إذا اتفق الطرفان على ذلك ووافقت الهيئة عليه أو إذا رأت الهيئة أن الجلسة غير ضرورية ووافق الطرفان على ذلك .
.3 يحق لهيئة التحكيم تطبيق أسلوب الاستجواب أو المناظرة في الجلسة للنظر في القضية وفق الظروف الخاصة بها ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
.4 يجوز لهيئة التحكيم إجراء المداولة في مكان تراه مناسبا وبطريقة تراها مناسبة.
.5 يحق لهيئة التحكيم إصدار أوامر إجرائية، وإرسال قوائم أسئلة، وإعداد بيان نطاق النظر، وعقد اجتماعات قبل الجلسة فيما يتعلق بالقضية قيد التحكيم إذا رأت ضرورة ذلك، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك . ويحق لرئيس المحكمين اتخاذ قرار بمفرده حول الترتيبات الإجرائية لقضية التحكيم بعد نيل التفويض من الأعضاء الآخرين لهيئة التحكيم.
المادة السادسة والثلاثون مكان الجلسة
.1 إذا اتفقت الأطراف على مكان الجلسة، يجب إجراء جلسة النظر في قضية التحكيم في المكان المتفق عليه،
ما لم توجد الظروف المحددة في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من هذه القواعد .
.2 يجب عقد جلسة النظر في القضية التي يديرها معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو فروعها/مراكز التحكيم التابعة لها في بكين أو في مقر الفروع/مراكز التحكيم ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك؛ ويجوز عقد الجلسة في مكان آخر إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك ووافق رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم على ذلك .
المادة السابع والثلاثون عقد جلسة النظر
.1 يجب على هيئة التحكيم، للقضية التي يُنظر فيها عن طريق الجلسة، وبعد تحديد تاريخ الجلسة الأولى، إبلاغ الطرفين بتاريخ الجلسة قبل 20 يوما من عقدها . ويجوز لأي طرف، إذا كان لديه أسباب مبررة، طلب تأجيل الجلسة، لكن يجب تقديم طلب التأجيل كتابيًا خلال 5
أيام من تاريخ استلام إبلاغ الجلسة؛ ويعود القرار بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل إلى هيئة التحكيم.
.2 إذا لم يتمكن الطرف من تقديم طلب تأجيل الجلسة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب مبررة، فيعود القرار بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل إلى هيئة التحكيم.
.3 لا يخضع الإبلاغ بشأن تاريخ الجلسات اللاحقة وتاريخ الجلسات المؤجلة وطلبات تأجيلها للمدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
.4 يحق للأطراف وممثليها المفوضين المشاركة في الجلسة للقضية التي ينظر فيها عن طريق الجلسة. وتقرر هيئة التحكيم ما إذا كان بالإمكان حضورها المشاركون الآخرون في التحكيم. ويمنع غير المشاركين في التحكيم من حضور الجلسة إلا إذا وافقت هيئة التحكيم والأطراف على حضورهم.
.5 يمكن لهيئة التحكيم أن تعقد الجلسة عن طريق الحضور الشخصي، أو عن طريق الاتصال المرئي، أو أي وسيلة إلكترونية أخرى مناسبة حسب الظروف الخاصة بالقضية وبعد التشاور مع جميع الأطراف.
.6 يوفر معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم مرافق الجلسة والدعم الإداري واللوجستي للجلسة التي تعقد عن طريق الاتصال المرئي.
المادة الثامنة والثلاثون السرية
.1 لا تنظر هيئة التحكيم في القضية بشكل علني. وإذا
طلب الطرفان النظر فيها بشكل ع–لنيّ، تتخذ هيئة التحكيم قرارا بشأن قبوله أو رفضه.
.2 يمنع من الطرفين وممثليهما المفوضين والمحكمين وشهود العيان والمترجمين والخبراء الاستشاريين لهيئة التحكيم والمقيّمين المُعيّنين منها وغيرهم من الأشخاص
المعنيّين بالقضية التي لا ينظر فيها بشكل ع–لنيّ إفشاء أي تفاصيل جوهرية وإجرائية للقضية.
المادة التاسعة والثلاثون النظر الغيابي
.1 إذا لم يحضر المدعي الجلسة وبدون سبب مبرر، أو انسحب أثناء الجلسة دون إذن من هيئة التحكيم، يمكن اعتبار ذلك بمثابة سحب طلب التحكيم. وفي حال تقديم المدعى عليه الطلب المضاد، لا يؤثر غياب المدعي أو انسحابه على استمرار هيئة التحكيم في النظر في الطلب المضاد وإصدار حكم بشأنه.
.2 إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة وبدون سبب مبرر، أو انسحب أثناء الجلسة دون إذن من هيئة التحكيم، يمكن للهيئة النظر في القضية وإصدار الحكم غيابيا . وفي حال تقديم المدعى عليه الطلب المضاد، يمكن اعتبار ذلك بمثابة سحب الطلب المضاد .
المادة الأربعون محضر الجلسة
.1 يمكن لهيئة التحكيم إعداد محضر الجلسة و/أو تسجيل مرئي وصوتي في حال عقد الجلسة. ويجور لهيئة التحكيم، إذا رأت ضرورة ذلك، أن تُعدّ نقاط الجلسة الرئيسية، وتطلب من الأطراف و/أو ممثليهم المفوضين ، والشهود و/أو الأطراف المعنية الأخرى التوقيع أو الختم على محضر الجلسة أو نطاق الجلسة الرئيسية.
.2 إذا اعتقدت الأطراف أو المشاركون الآخرون في التحكيم أنه يوجد إغفال أو خطأ في تسجيل تصريحاتهم، فيحق لهم طلب التصحيح؛ وإذا لم توافق هيئة التحكيم على التصحيح، فيجب أن يتم تسجيل هذا الطلب في السجل .
.3 يكون محضر الجلسة ونقاطها الرئيسية والتسجيل المرئي
والصوتي متاحا لهيئة التحكيم من أجل المراجعة.
.4 يمكن لمعهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بناءً على طلب أحد الأطراف، أن يقرر تعيين كاتب الاختزال
لتدوين محضر الجلسة وفق الظروف الخاصة بالقضية، ويجب على الطرف الطالب بذلك دفع التكاليف الناجمة عن ذلك مسبقاً.
المادة الواحدة والأربعون الإثبات
.1 يجب على الأطراف تقديم الأدلة لإثبات الحقائق التي تستند إليها في طلباتها، ودفاعاتها والطلبات المضادة، وكذلك توفير الأسس لمطالباتها، ومناقشاتها، ونقاطها الدفاعية.
.2 يحق لهيئة التحكيم تحديد المدة الزمنية لتقديم الأدلة من الأطراف. ويجب على الأطراف تقديم أدلتها خلال المدة المحددة . ويحق لهيئة التحكيم رفض استلام الأدلة المقدمة بعد انتهاء المدة المذكورة أعلاه . وإذا واجه أحد الأطراف صعوبة مبررة لتقديم الأدلة خلال المدة المحددة للإثبات، يجوز له طلب تمديد المدة قبل انتهائها . وتتخذ هيئة التحكيم قرارا بإمكان تمديدها .
.3 إذا لم يتمكن الطرف من تقديم الأدلة خلال المدة المحددة، أو لم تكن الأدلة المقدمة كافية لإثبات مطالباته، يتحمل الطرف الذي يقع عليه عبء الإثبات النتائج المترتبة على ذلك .
.4 يحق لهيئة التحكيم أن تقرر تطبيق "دليل الإثبات للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية" (يُشار إليه لاحقا باسم "دليل الإثبات )" بشكل كامل أو جزئي ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، ولكن لا يكون "دليل الإثبات" جزء من هذه القواعد .
المادة الثانية والأربعون فحص الأدلة
.1 ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك أو تتوصل إلى اتفاق آخر، يجب تقديم الأدلة في الجلسة للقضية التي تعقد جلسة النظر، ويحق للأطراف فحص الأدلة.
.2 بالنسبة للأدلة المقدمة في القضايا التي يُنظر فيها بشكل كتابي، أو الأدلة المقدمة بعد عقد الجلسة والتي توافق
الأطراف على فحصها بشكل كتابي، يمكن فحص الأدلة كتابياً. وفي حال الفحص الكتابي، يجب على الأطراف تقديم ملاحظاتها الكتابية بشأن الأدلة في المدة المحددة من قبل هيئة التحكيم.
المادة الثالثة والأربعون التحقيقات وجمع الأدلة من هيئة
التحكيم
.1 يجوز لهيئة التحكيم التحقيق في الحقائق وجمع الأدلة إذا رأت ضرورة ذلك .
.2 يجوز لهيئة التحكيم إبلاغ الطرفين للحضور أثناء التحقيق في الحقائق وجمع الأدلة. إذا لم يحضر الطرفان أو أحدهما بعد الإبلاغ، لا يؤثر ذلك على قيام هيئة التحكيم بالتحقيق في الحقائق وجمع الأدلة.
.3 يجب على هيئة التحكيم نقل الأدلة التي جمعتها خلال التحقيق إلى الأطراف لمنحها حق تقديم الملاحظات حيال ذلك .
المادة الرابعة والأربعون تقرير الخبراء وتقرير الخبرة
.1 يجوز لهيئة التحكيم أن تستشير خبراء بشأن المسألة الخاصة في القضية أو تعين مختصين لتقييمها . ويمكن أن يكون هؤلاء الخبراء أو المقيّمين مؤسسةً أو شخصاً طبيعيا من الصين أو من دول أخرى .
.2 يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم أي وثائق أو ملفات أو ممتلكات أو بضائع ذات صلة للخبراء أو المقيّمين لمراجعتها أو فحصها أو تقييمها، ويعتبر ذلك واجبا للأطراف.
.3 يجب تسليم نسخة من تقارير الخبراء والخبرة إلى الأطراف المعنية لمنحها الفرصة لإبداء آرائها حول هذه التقارير . وإذا طلب أحد الأطراف أو هيئة التحكيم من الخبراء أو المقيّمين حضور الجلسة، فإنه يجب عليهم الحضور وتقديم التفسيرات حول تقاريرهم إذا رأت الهيئة ذلك ضروريا .
المادة الخامسة والأربعون تعليق الإجراءات
.1 يجوز تعليق إجراءات التحكيم بناءً على طلب الطرفين منفردا أو مجتمعين، أو إذا ظهرت ظروف أخرى
تستدعي ذلك .
.2 تُستأنف إجراءات التحكيم بعد زوال سبب التعليق أو عند
انتهاء مدة التعليق .
.3 تتخذ هيئة التحكيم قرارا بشأن تعليق أو استئناف إجراءات التحكيم؛ ويعود القرار إلى رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم.
المادة السادسة والأربعون سحب الطلب وإلغاء القضية
.1 يجوز لأي طرف سحب جميع طلبات التحكيم أو الطلبات المضادة . وإذا سحب المدعي جميع طلبات التحكيم، فإن ذلك لا يؤثر على استمرار هيئة التحكيم في النظر والفصل في الطلبات المضادة المقدمة من
المدعى عليه. وإذا سحب المدعي عليه جميع الطلبات المضادة، فإن ذلك لا يؤثر على استمرار هيئة التحكيم في النظر والفصل في طلبات التحكيم المقدمة من المدعى.
.2 إذا تعذر استمرار إجراءات التحكيم بسبب ظروف خاصة بأي طرف أو وفقًا لما تنص عليه القوانين ذات الصلة، يمكن اعتبار ذلك سحبه لطلب التحكيم.
.3 يجور إلغاء القضية إذا تم سحب جميع طلبات التحكيم والطلبات المضادة . ويتخذ رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم قرارا بشأن إلغاء القضية إذا ألغيت القضية قبل تشكيل هيئة التحكيم؛ وتتخذ هيئة التحكيم هذا القرار إذا ألغيت القضية بعد تشكيلها .
.4 يجب أن يحمل قرار إلغاء القضية المشار إليه في الفقرة
الثالثة من هذه المادة والفقرة السابعة من المادة السادسة من هذه القواعد ختم "لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية."
المادة السابعة والأربعون الدمج بين التحكيم والوساطة
.1 إذا رغب الطرفان في تسوية المنازعة بالوساطة، أو إذا رغب أحد الطرفين في ذلك وحصل على موافقة الطرف الآخر من خلال هيئة التحكيم، يجوز للهيئة القيام بالوساطة أثناء إجراءات التحكيم. كما يمكن للطرفين تسوية المنازعة دون تدخل الهيئة.
.2 يحق لهيئة التحكيم القيام بالوساطة بطريقة تراها مناسبة بعد حصولها على موافقة الطرفين .
.3 خلال عملية الوساطة، يجب على هيئة التحكيم إنهاء الوساطة في حال طلب أحد الطرفين ذلك أو إذا رأت هيئة التحكيم أنه يستحال نجاح الوساطة.
.4 إذا توصل الطرفان إلى التسوية سواء من خلال الوساطة التي قامت بها هيئة التحكيم أو دون تدخل الهيئة، يجب عليهما توقيع اتفاقية التسوية.
.5 في حال توصل الطرفين إلى اتفاقية التسوية سواء عن طريق الوساطة أو بشكل ذاتي، يمكنهما سحب طلب التحكيم أو الطلب المضاد، أو طلب إصدار حكم أو إعداد محضر وساطة من هيئة التحكيم استنادً ا إلى اتفاقية التسوية.
.6 إذا طلب الطرفان إعداد محضر تسوية، يجب أن يتضمن المحضر محتويات طلب التحكيم واتفاقية التسوية المكتوبة بين الطرفين، ويكون موقعا من قبل
المحكمين ومختوما بختم "لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية"، ويُسلم إلى الطرفين .
.7 يجب على هيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار الحكم إذا فشلت جهود الوساطة.
.8 إذا رغب الطرفان في التسوية خارج إشراف هيئة التحكيم، يمكن للجنة التحكيم مساعدة الطرفين على إجراء الوساطة بطريقة وإجراءات مناسبة بعد موافقتهما .
.9 إذا فشلت الوساطة، لا يجوز لأي طرف الاستناد إلى الآراء، أو الملاحظات، أو التصريحات، أو المقترحات والمطالبات المقبولة أو المرفوضة التي قدمها الطرف الآخر أو هيئة التحكيم خلال عملية الوساطة كأساس لطلباته أو دفاعاته أو طلباته المضادة في إجراءات التحكيم أو الإجراءات القضائية أو أي إجراءات أُخرى
لاحقة.
.10 إذا توصل الطرفان إلى اتفاقية تسوية قبل بدء إجراءات التحكيم بشكل ذاتي أو عن طريق الوساطة، يجوز لهما طلب تشكيل هيئة التحكيم من لجنة التحكيم بناءً على اتفاقية التحكيم التي تستند لجنة التحكيم إليها للتحكيم واتفاقية التسوية، لإصدار حكم التحكيم استنادً ا إلى محتوى اتفاقية التسوية. ما لم يتفق الطرفان على خلاف
ذلك، يعيّن رئيس لجنة التحكيم محكِّما فردا لتشكيل هيئة
التحكيم التي تنظر في القضية وتصدر حكم التحكيم وفقًا للإجراءات التي تراها مناسبة. ولا تخضع هذه
الإجراءات ومدتها الزمنية للأحكام الأخرى الخاصة بالإجراءات والمدة الزمنية الواردة في هذه القواعد .
المادة الثامنة والأربعون تمويل من طرف ثالث
.1 يجب على الطرف الذي حصل على تمويل من طرف ثالث، بعد توقيع اتفاقية التمويل، أن يقدم بعد ذلك مباشرةً تفاصيل التمويل من الطرف الثالث إلى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بما في ذلك حقائق الترتيبات والمصلحة المالية واسم الطرف الثالث وعنوانه.
ويجب على معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم نقلها إلى الأطراف المعنية وهيئة التحكيم. يحق لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف الحاصل على التمويل من الطرف الثالث الإفصاح عن التفاصيل المعنية إذا رأت ضرورة ذلك .
.2 عند اتخاذ قرار بشأن رسوم التحكيم والمصروفات الأخرى ذات الصلة، يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ بعين
الاعتبار ما إذا كان هناك تمويل من طرف ثالث، وما إذا كان الطرف قد امتثل لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة التاسعة والأربعون الحكم المؤقت
.1 يحق لهيئة التحكيم أن تصدر حكما مؤقتا بشأن أي مسألة تتعلق بالقضية قبل إصدار الحكم النهائي إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا أو إذا طلب أحد الأطراف ذلك وحصل على موافقة الهيئة.
.2 إن عدم امتثال أي طرف لحكم مؤقت لا يؤثر على استمرار إجراءات التحكيم ولا على إصدار هيئة التحكيم الحكم النهائي.
المادة الخمسون إجراءات الرفض المبكر
.1 يجوز لأي طرف أن يتقدم بطلب الرفض المبكر لطلب التحكيم أو الطلب المضاد بشكل كامل أو جزئي (يشار
إليه لاحقا بـ"طلب إجراءات الرفض المبكر )" بحجة أن طلب التحكيم أو الطلب المضاد يفتقر إلى أساس قانوني أو يتجاوز نطاق اختصاص هيئة التحكيم بشكل ملحوظ. .2 يجب على الطرف تقديم طلب إجراءات الرفض المبكر كتابة، موضحًا الحقائق والأسس القانونية التي يستند إليها . ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الطرف مقدم الطلب تقديم أسباب مبررة، كما يمكنها أن تطلب منه إثبات أن تنفيذ إجراءات الرفض المبكر سيسرع إجراءات التحكيم بكاملها، لمنع إساءة استخدام هذا الطلب لتأخير إجراءات التحكيم. وإن تقديم الطرف طلب الرفض المبكر لا يؤثر على استمرار هيئة التحكيم في إجراءات
التحكيم.
.3 يجب على الطرف تقديم طلب إجراءات الرفض المبكر
في أقرب وقت ممكن . ويجب تقديمه في موعد أقصاه تاريخ تقديم مذكرة الدفاع أو مذكرة الدفاع عن الطلب المضاد ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك .
.4 بعد التشاور مع الطرفين، يمكن لهيئة التحكيم أن تقرر ما إذا كانت ستقبل أو ترفض النظر في طلب إجراءات الرفض المبكر .
.5 يجب على هيئة التحكيم إصدار قرار أو حكم مُسبب بشأن طلب إجراءات الرفض المبكر في غضون 60
يومًا من تاريخ تقديمه. ويجوز تمديد هذه المدة بشكل
مناسب إذا رأى رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن ذلك ضروري مع وجود أسباب مُبررة بناءً على طلب هيئة التحكيم.
.6 إن قرار هيئة التحكيم الذي يدعم طلب إجراءات الرفض المبكر بشكل كامل أو جزئي لا يؤثر على استمرار الهيئة للنظر في طلبات التحكيم والطلبات المضادة الأخرى .
الباب الثالث الحكم
المادة الواحدة والخمسون الوقت المحدد لإصدار الحكم
.1 يجب على هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم في غضون 6 أشهر من تاريخ تشكيل الهيئة.
.2 يجوز تمديد هذه المدة إذا رأى رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن ذلك ضروري مع وجود أسباب مبررة
بناءً على طلب هيئة التحكيم.
.3 لا تحسب فترة تعليق الإجراءات في المدة المحددة
لإصدار الحكم الواردة في أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة الثانية والخمسون إصدار الحكم
.1 يجب على هيئة التحكيم أن تصدر حكمها بشكل عادل
ومنصف ومستقل وموضوعي بناءً على الحقائق وما هو المتفق عليه في العقد، ووفقًا لأحكام القانون مع مراعاة الأعراف الدولية.
.2 إذا اتفقت الأطراف على القانون المنطبق على المحتويات الجوهرية للقضية، يجب اتباع ذلك الاتفاق . وإذا لم تتفق الأطراف على ذلك أو كان الاتفاق بينها متعارضا مع القواعد القانونية الملزمة، تقرر هيئة التحكيم القانون أو القواعد القانونية المنطبقة على المحتويات الجوهرية للقضية.
.3 يجب أن يتضمن حكم التحكيم الصادر عن هيئة التحكيم طلب– التحكيم، والحقائق المتعلقة بالمنازعة، وأسباب الحكم، ونتائج الحكم، وتوزيع تكاليف التحكيم، وتاريخ ومكان إصدار الحكم. ويمكن أن لا يتضمن الحكم الحقائق– المتعلقة بالمنازعة وأسباب الحكم إذا اتفقت الأطراف على ذلك أو كان حكم التحكيم صادرا على أساس اتفاقية التسوية بينها . يحق لهيئة التحكيم تحديد المدة المحددة لتنفيذ الحكم من قبل الأطراف والمسؤولية التي ستتحملها إذا لم تنفذ الحكم خلال هذه المدة التي يحددها حكم التحكيم.
.4 يجب أن يحمل حكم التحكيم ختم "لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية."
.5 في القضايا التي تنظرها هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، يصدر الحكم بناءً على رأي جميع المحكمين أو أغلبيتهم . ويجب إرفاق الرأي الكتابي للمحكم من الأقلية بالملف، كما يمكن إرفاقه بالحكم، لكنه لا يشكل
جزءًا من الحكم.
.6 إذا لم تستطع هيئة التحكيم التوصل إلى قرار بالأغلبية،
يصدر الحكم بناءً على رأي رئيس المحكمين . ويجب إرفاق الرأي الكتابي للمحكمين الآخرين بالملف، كما
يمكن إرفاقه بالحكم، لكنه لا يشكل جزءًا من الحكم. .7 ما لم يكن الحكم مستندً ا إلى رأي رئيس المحكمين أو
محكم فرد وموقّعا من قِبله، يجب أن يكون الحكم موقعًا من أغلبية المحكمين . ويمكن للمحكمين المعارضين توقيع الحكم أو الامتناع عن التوقيع. ويمتلك التوقيع
الإلكتروني للمحكمين نفس الفاعلية القانونية لتوقيعه اليدوي .
.8 يُعد تاريخ إصدار الحكم هو التاريخ الذي يكتسب فيه
الحكم قوة قانونية.
.9 يكون حكم التحكيم نهائيا وملزِما للطرفين .
.10 يجب تسليم النسخة الورقية لحكم التحكيم إلى الطرفين . ويمكن تسليم النسخة الإلكترونية لحكم التحكيم إذا اتفق الطرفان على ذلك أو رأت لجنة التحكيم ضرورة ذلك .
المادة الثالثة والخمسون الحكم الجزئي
.1 يحق لهيئة التحكيم أن تصدر حكما جزئيا بشأن بعض مواضيع الطلب قبل إصدار الحكم النهائي إذا رأت الهيئة ذلك ضروريًا أو إذا طلب أي طرف ذلك وحصل على موافقة الهيئة. ويكون الحكم الجزئي نهائيا وملزِما للطرفين .
.2 إن عدم امتثال أحد الطرفين لحكم جزئي لا يؤثر على استمرار إجراءات التحكيم ولا على إصدار هيئة التحكيم الحكم النهائي.
المادة الرابعة والخمسون مراجعة مسودة حكم التحكيم
يجب على هيئة التحكيم رفع مسودة حكم التحكيم إلى لجنة التحكيم للمراجعة قبل التوقيع عليه. ويجوز للجنة التحكيم تنبيه هيئة التحكيم بالمسائل المعنية في حكم التحكيم على أساس عدم المساس باستقلال هيئة التحكيم.
المادة الخامسة والخمسون تحمل التكاليف
.1 يحق لهيئة التحكيم تحديد رسوم التحكيم والمصروفات الأخرى التي يجب على الأطراف دفعها إلى لجنة التحكيم في حكم التحكيم.
.2 يحق لهيئة التحكيم أن تحكم على الطرف الخاسر تعويض الطرف الفائز عن التكاليف المعقولة التي
تكبدها الطرف الفائز بسبب التعامل مع القضية، وذلك وفقًا للظروف الخاصة بالقضية. وعند تقييم ما إذا كانت تلك التكاليف للتعامل مع القضية معقولة، يجب على هيئة التحكيم أن تأخذ في الاعتبار نتيجة التحكيم، ومدى تعقيد القضية، وكمية العمل الفعلي الذي قام به الطرف الفائز و/أو ممثله المفوض، وقيمة المنازعة للقضية وغيرها من العناصر .
المادة السادسة والخمسون تصحيح حكم التحكيم
.1 يمكن لهيئة التحكيم، وخلال مدة معقولة من تاريخ إصدار حكم التحكيم، أن تقوم بمبادرة منها وبشكل كتابي بتصحيح أي أخطاء كتابية، أو طباعية، أو حسابية، أو أخطاء وإغفالات أخرى ذات طبيعة مماثلة في الحكم. .2 يمكن لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم كتابة، وخلال 30 يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم، تصحيح أي أخطاء كتابية، أو طباعية، أو حسابية، أو أخطاء
وإغفالات أخرى ذات طبيعة مماثلة في الحكم؛ ويجب على هيئة التحكيم تصحيح الأخطاء كتابة خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب الكتابي إذا كانت توجد الأخطاء فعلا.
.3 يُعد التصحيح الكتابي المذكور أعلاه جزء من حكم
التحكيم، وتنطبق عليه أحكام الفقرات الرابعة إلى العاشرة من المادة الثانية والخمسين من هذه القواعد .
المادة السابعة والخمسون حكم إضافي
.1 يمكن لهيئة التحكيم، وخلال مدة معقولة من تاريخ إصدار حكم التحكيم، أن تقوم بمبادرة منها بإصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى الدعاوى المتعلقة بطلب التحكيم/الطلب المضاد، والتي حُذفت من حكم التحكيم. .2 يمكن لأي طرف أن يطلب من هيئة التحكيم كتابة، وخلال 30 يوما من تاريخ تسلم حكم التحكيم، إصدار حكم تحكيم إضافي بالنسبة إلى الدعاوى التي حُذفت
من حكم التحكيم؛ ويجب على هيئة التحكيم إصدار حكم تحكيم إضافي خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الطلب الكتابي إذا كانت توجد الدعاوي المحذوفة من حكم التحكيم فعلا.
.3 يُعد حكم التحكيم الإضافي هذا جزء من حكم التحكيم،
وتنطبق عليه أحكام الفقرات الرابعة إلى العاشرة من المادة الثانية والخمسين من هذه القواعد .
المادة الثامنة والخمسون تنفيذ الحكم
.1 يجب على الأطراف تنفيذ حكم التحكيم خلال المدة المحددة فيه؛ ويجب تنفيذه فورا إذا لم يحدد حكم التحكيم مدة التنفيذ .
.2 إذا لم ينفذ أحد الطرفين الحكم، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تنفيذ الحكم وفقا للقانون .
الباب الرابع الإجراءات المبسطة
المادة التاسعة والخمسون تطبيق الإجراءات المبسطة
.1 ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، تطبق الإجراءات المبسطة في حال كان مبلغ المنازعة لا يتجاوز خمسة ملايين يوان صيني، أو إذا تجاوز خمسة ملايين يوان صيني ولكن قدم أحد الطرفين طلبا كتابيا لذلك وحصل على موافقة كتابية من الطرف الآخر، أو إذا اتفق الطرفان على تطبيق الإجراءات المبسطة.
.2 في حال عدم وجود مبلغ محدد للمنازعة أو إذا كان المبلغ غير واضح، فإن لجنة التحكيم ستقرر ما إذا كانت ستطبق الإجراءات المبسطة أم لا بناءً على مدى تعقيد القضية، وحجم المصالح المعنية، وغيرها من العوامل ذات الصلة التي تؤخذ في الاعتبار بشكل شامل .
المادة الستون قبول القضية
.1 يقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بعد استلام طلب التحكيم وملحقاته من المدعي ومراجعته والتأكد من استيفاء شروط القبول الواردة في المادة الثانية عشرة من هذا القواعد وإمكان تطبيق الإجراءات المبسطة، بإرسال إبلاغ التحكيم إلى كل من الطرفين .
المادة الواحدة والستون تشكيل هيئة التحكيم
ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، يتم تشكيل هيئة التحكيم من محكم فرد للنظر في القضية الواجب تطبيق الإجراءات المبسطة فيها وفقا لأحكام المادة الثامنة والعشرين من هذه القواعد .
المادة الثانية والستون الرد على طلب التحكيم والطلب
المضاد
.1 يجب على المدعي عليه، خلال 20 يوما من تاريخ استلام إبلاغ التحكيم، أن يقدم رده على طلب التحكيم
مع الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى؛ وفي حال وجود الطلب المضاد، يجب عليه تقديم الطلب المضاد مع الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى خلال نفس المدة .
.2 يجب على المدعي، خلال 20 يوما من تاريخ استلام إبلاغ قبول الطلب المضاد، أن يقدم رده على الطلب المضاد المقدم من المدعي عليه.
.3 يجوز لأي طرف طلب تمديد المدة الزمنية المذكورة أعلاه بناءً على أسباب مبررة، وتقرر هيئة التحكيم إمكان تمديد ذلك؛ ويتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم
هذا القرار إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم.
المادة الثالثة والستون طريقة النظر
.1 يحق لهيئة التحكيم النظر في القضية بطريقة تراها مناسبة، ويجوز لها النظر في القضية كتابةً على أساس المواد والأدلة الكتابية المقدمة من الأطراف فقط بعد
التشاور معها، ويمكنها أيضا أن تقرر عقد الجلسة للنظر في القضية.
المادة الرابعة والستون عقد الجلسة للنظر
.1 للقضية التي ينظر فيها عن طريق الجلسة، يجب على هيئة التحكيم، وبعد تحديد تاريخ الجلسة الأولى، إبلاغ الطرفين بتاريخ الجلسة قبل 15 يوما من عقدها . ويجوز لأي طرف، إذا كان لديه أسباب مبررة، طلب تأجيل الجلسة، لكن يجب تقديم طلب التأجيل كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ استلام إبلاغ الجلسة؛ ويعود القرار بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل إلى هيئة التحكيم.
.2 إذا لم تتمكن الأطراف من تقديم طلب تأجيل الجلسة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب مبررة، فيعود القرار بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل إلى هيئة التحكيم.
.3 لا يخضع الإبلاغ بشأن تاريخ الجلسات اللاحقة وتاريخ الجلسات المؤجلة وطلبات تأجيلها للمدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة الخامسة والستون الوقت المحدد لإصدار الحكم
.1 يجب على هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم في غضون 3 أشهر من تاريخ تشكيلها .
.2 يجوز تمديد هذه المدة إذا رأى رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن ذلك ضروري مع وجود أسباب مبررة
بناءً على طلب هيئة التحكيم.
.3 لا تحسب فترة تعليق الإجراءات في المدة المحددة
لإصدار الحكم الواردة في أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة السادسة والستون تعديل الإجراءات
إن طلب التعديل لطلب التحكيم أو الطلب المضاد لا يؤثر على استمرار الإجراءات المبسطة. يستمر تطبيق الإجراءات المبسطة على القضية التي يتجاوز مبلغ المنازعة المتعلقة بطلب التحكيم المعدل أو الطلب المضاد المعدل فيها خمسة ملايين يوان صيني، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم تر هيئة التحكيم ضرورة تغييرها إلى الإجراءات العادية.
المادة السابعة والستون تطبيق الشروط الأخرى من هذه
القواعد
تُطبق الأحكام المعنية الواردة في الأبواب الأخرى من هذه
القواعد على الأمور غير المنصوص عليها في أحكام هذا الباب .
الباب الخامس الأحكام الخاصة بالتحكيم المحلي
المادة الثامنة والستون تطبيق هذا الباب
.1 تُطبق أحكام هذا الباب على قضايا التحكيم المحلي. .2 تُطبق أحكام الباب الرابع الخاص بالإجراءات المبسطة
على قضايا التحكيم المحلي المتوافقة مع أحكام المادة التاسعة والخمسين من هذه القواعد .
المادة التاسعة والستون قبول القضية
يقوم معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بعد استلام طلب التحكيم وملحقاته من المدعي ومراجعته والتأكد من استيفاء شروط القبول الواردة في المادة الثانية عشرة من هذه القواعد وإمكان تطبيق إجراءات التحكيم المحلي، بإرسال إبلاغ التحكيم إلى كل من الطرفين .
المادة السبعون تشكيل هيئة التحكيم
يجب تشكيل هيئة التحكيم وفق أحكام المادة الخامسة والعشرين، والمادة السادسة والعشرين، والمادة السابعة
والعشرين، والمادة الثامنة والعشرين، والمادة التاسعة والشعرين، والمادة الثلاثين من هذه القواعد .
المادة الواحدة والسبعون الرد على طلب التحكيم والطلب
المضاد
.1 يجب على المدعي عليه، خلال 20 يوما من تاريخ استلام إبلاغ التحكيم، أن يقدم رده على طلب التحكيم مع الأدلة المستند إليها وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى؛ وفي حال وجود الطلب المضاد، يجب عليه تقديم الطلب المضاد مع الأدلة المستند إليها وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى خلال نفس المدة .
.2 يجب على المدعي، خلال 20 يوما من تاريخ استلام إبلاغ قبول الطلب المضاد، أن يقدم رده على الطلب المضاد المقدم من المدعي عليه.
.3 يجوز لأي طرف طلب تمديد المدة الزمنية المذكورة أعلاه بناءً على أسباب مبررة، وتقرر هيئة التحكيم إمكان
تمديد ذلك؛ ويتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم هذا القرار إذا لم يتم تشكيل هيئة التحكيم.
المادة الثانية والسبعون عقد الجلسة للنظر
.1 للقضية التي ينظر فيها عن طريق الجلسة، يجب على هيئة التحكيم، وبعد تحديد تاريخ الجلسة الأولى، إبلاغ الطرفين بتاريخ الجلسة قبل 15 يوما من عقدها . ويجوز لأي طرف، إذا كان لديه أسباب مبررة، طلب تأجيل الجلسة، لكن يجب تقديم طلب التأجيل كتابيًا خلال 3 أيام من تاريخ استلام إبلاغ الجلسة؛ ويعود القرار بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل إلى هيئة التحكيم.
.2 إذا لم يتمكن الطرف من تقديم طلب تأجيل الجلسة وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لأسباب مبررة، فيعود القرار بشأن قبول أو رفض طلب التأجيل إلى هيئة التحكيم.
.3 لا يخضع الإبلاغ بشأن تاريخ الجلسات اللاحقة وتاريخ الجلسات المؤجلة وطلبات تأجيلها للمدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة الثالثة والسبعون محضر الجلسة
.1 يجب على هيئة التحكيم تدوين تفاصيل الجلسة في محضر الجلسة. وإذا اعتقدت الأطراف أو المشاركون الآخرون في التحكيم أنه يوجد إغفال أو خطأ في تسجيل تصريحاتهم، فيحق لهم طلب التصحيح؛ وإذا لم توافق هيئة التحكيم على التصحيح، فيجب أن يتم تسجيل هذا الطلب في السجل .
.2 يكون محضر الجلسة موقعا أو مختوما من قبل المحكمين والمدونين والأطراف وغيرهم من المشاركين في التحكيم.
المادة الرابعة والسبعون الوقت المحدد لإصدار الحكم
.1 يجب على هيئة التحكيم إصدار حكم التحكيم في غضون 4 أشهر من تاريخ تشكيلها .
.2 يجوز تمديد هذه المدة إذا رأى رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن ذلك ضروري مع وجود أسباب مبررة
بناءً على طلب هيئة التحكيم.
.3 لا تحسب فترة تعليق الإجراءات في المدة المحددة
لإصدار الحكم الواردة في أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة .
المادة الخامسة والسبعون تطبيق الشروط الأخرى من هذه
القواعد
تُطبق الأحكام المعنية الواردة في الأبواب الأخرى ما عدا الباب السادس من هذه القواعد على الأمور غير المنصوص عليها في أحكام هذا الباب .
الباب السادس الأحكام الخاصة بالتحكيم في هونغ
كونغ
المادة السادسة والسبعون تطبيق هذا الباب
.1 تنشئ لجنة التحكيم مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.
وتُطبق أحكام هذا الباب على قضايا التحكيم المقبولة والمُدارة في مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم.
.2 يقوم مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم بقبول طلب التحكيم وإدارة القضية إذا اتفقت الأطراف على إحالة ما ينشأ بينها من منازعة إلى مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم، أو إلى لجنة التحكيم ليتم الفصل فيها في هونغ كونغ.
المادة السابعة والسبعون مكان التحكيم والقانون المنطبق
على الإجراءات
ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، فيكون مكان التحكيم للقضايا المُدارة من مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم هو هونغ كونغ، ويكون القانون المنطبق على إجراءات التحكيم هو قانون التحكيم بهونغ كونغ، ويكون حكم التحكيم هو حكم هونغ كونغ.
المادة الثامنة والسبعون اتخاذ قرار بشأن الاختصاص
يجب على الأطراف تقديم اعتراضها على اتفاقية التحكيم و/أو اختصاص قضية التحكيم قبل الإجابة الجوهرية الأولى. يحق لهيئة التحكيم اتخاذ قرار بشأن وجود اتفاقية التحكيم وفاعليتها وكذلك اختصاص قضية التحكيم.
المادة التاسعة والسبعون ترشيح أو تعيين المحكمين
يوصى باستخدام قائمة المحكمين السارية لدى لجنة التحكيم في القضايا التي يديرها مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم، ويمكن للأطراف ترشيح المحكمين خارج قائمة المحكمين التي تضعها لجنة التحكيم. ويجب على المحكمين المرشحين الحصول على التأكيد من قبل رئيس لجنة التحكيم.
المادة الثمانون التدابير المؤقتة والتدابير الطارئة للحماية
.1 ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، يحق لهيئة التحكيم أن تتخذ قرارا بشأن اتخاذ التدابير المؤقتة
المناسبة بناءً على طلب أي طرف .
.2 يحق لأي طرف أن يطلب تدابير طارئة مؤقتة للحماية
وفق أحكام "إجراءات محكم الطوارئ للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية" (الملحق الثالث من هذه القواعد ) قبل تشكيل هيئة التحكيم.
المادة الواحدة والثمانون ختم حكم التحكيم
يجب أن يحمل حكم التحكيم ختم "مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية."
المادة الثانية والثمانون رسوم التحكيم
يُطبق "جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (الثالث ") (الملحق الثاني من هذه القواعد ) على قضايا التحكيم التي تم قبول طلبها وإدارتها وفق أحكام هذا الباب .
المادة الثالثة والثمانون تطبيق الشروط الأخرى من هذه
القواعد
تُطبق الأحكام المعنية الواردة في الأبواب الأخرى ما عدا الباب الخامس من هذه القواعد على الأمور غير المنصوص عليها في أحكام هذا الباب .
الباب السابع أحكام تكميلية
المادة الرابعة والثمانون لغة التحكيم
.1 إذا اتفقت الأطراف على لغة التحكيم، فيجب الالتزام بذلك .
.2 إذا لم تتفق الأطراف على لغة التحكيم، فتكون اللغة الصينية لغة التحكيم. ويمكن للجنة التحكيم أن تحدد لغة أو لغات التحكيم بعد أن تأخذ في اعتبارها كافة تفاصيل العقد بما في ذلك اللغة أو اللغات التي حُرر بها العقد . ويمكن لهيئة التحكيم بعد تشكيلها إعادة تحديد اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم وفق الظروف
الخاصة بالقضية.
.3 إذا احتاجت الأطراف أو ممثلوهم المفوضون أو الشهود
إلى الترجمة أثناء الجلسة التي تعقدها هيئة التحكيم، يمكن توفير المترجم من معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو من الأطراف بنفسها .
.4 يجوز لهيئة التحكيم أو معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، أن تطلب من الأطراف تقديم النسخة المترجمة إلى اللغة الصينية أو إلى لغات أخرى للوثائق والمستندات المقدمة منها إذا رأت ذلك ضروريا .
المادة الخامسة والثمانون رسوم التحكيم والمصروفات
الفعلية
.1 يجوز للجنة التحكيم، بالإضافة إلى تحصيل رسوم التحكيم من الأطراف وفقًا لجدول رسوم التحكيم المُعد منها، أن تحصّل من الأطراف مصروفات أخرى إضافية
ومعقولة وفعلية، بما في ذلك الأتعاب الخاصة بالمحكمين لمعالجة القضية، وتكاليف السفر والإقامة والأكل، وتكاليف توظيف كاتب الاختزال، وأتعاب خبراء
أو مقيّمين أو مترجمين تعيّنهم هيئة التحكيم.
ويتم الاتفاق على الأتعاب الخاصة بالمحكمين من قبل الطرفين، أو يقدم المحكم بنفسه الرسوم لكل ساعة وبعد
موافقة معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم عليه من خلال التشاور مع الأطراف المعنية، ثم يتم تحديدها وفق المعايير الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة "أتعاب المحكمين ورسومهم (على أساس الرسوم لكل ساعة)
في "جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (الثالث ") (الملحق الثاني من هذه القواعد " والأحكام المعنية.
.2 إذا لم تقم الأطراف بإيداع الأتعاب الخاصة وتكاليف السفر والإقامة والأكل وغيرها من المصروفات الفعلية للمحكمين المرشحين منها مسبقا، فيعتبر ذلك أنها لم ترشح هؤلاء المحكمين .
.3 إذا اتفقت الأطراف على عقد جلسة خارج مقر لجنة التحكيم أو أحد فروعها /مراكز التحكيم التابعة لها، فيجب عليها إيداع المصروفات الفعلية الناشئة عن السفر والإقامة والأكل نتيجة ذلك مسبقا . وإذا لم تقم الأطراف بإيداع المصروفات الفعلية المعنية مسبقا خلال المدة
الزمنية التي تحددها لجنة التحكيم، سيتم عقد الجلسة في مقر لجنة التحكيم أو أحد فروعها /مراكز التحكيم التابعة لها .
.4 إذا اتفقت الأطراف على استخدام لغتين أو أكثر كلغات التحكيم، أو في القضية الواجب تطبيق الإجراءات المبسطة فيها وفقًا للمادة التاسعة والخمسين من هذه القواعد ولكن اتفقت الأطراف على أن تنظر هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين في القضية، فيجوز للجنة التحكيم تحصيل نفقات إضافية ومعقولة من الأطراف. .5 إذا قدمت لجنة التحكيم خدمات التحكيم المؤقت المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة الثانية من هذه القواعد، يتم تحديد رسوم التحكيم ذات الصلة بناءً على طلب الطرف مقدم الطلب والظروف الخاصة بالقضية بعد التشاور مع كِلا الطرفين، ويتم إبلاغ الطرف بوجوب تسديد الرسوم خلال المدة المحددة . وإذا لم يقوم الطرف بتسديد الرسوم أو لم يسددها بشكل كاف،
يجوز للجنة التحكيم تعليق تقديم خدمات التحكيم المؤقت كاملا أو جزئيًا، ويُعتبر أن هذا الطرف قد سحب طلبه.
المادة السادسة والثمانون الإعفاء من المسؤولية
لا تتحمل لجنة التحكيم، ولا موظفوها ولا المُحكّمون، ولا محكمو الطوارئ، ولا أي شخص تعينه هيئة التحكيم أثناء إجراءات التحكيم، أية مسؤولية مدنية تجاه أي طرف عن أي خطأ أو فعل أو امتناع عن فعل يتعلق بالتحكيم بموجب هذه القواعد، وليس هناك أي التزام على الأشخاص والجهات المشار إليها أعلاه أن يكونوا شهودا، ما لم ينص القانون المنطبق على التحكيم على خلاف ذلك .
المادة السابعة والثمانون تفسير القواعد
.1 لا تُستخدم عناوين المواد من هذه القواعد لتفسير معاني
المواد .
.2 تقوم لجنة التحكيم بتفسير هذه القواعد .
المادة الثامنة والثمانون تنفيذ القواعد
تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير .2024 ولا تزال القضايا التي تُديرها لجنة التحكيم أو فروعها/مراكز التحكيم التابعة لها قبل دخول هذه القواعد حيز التنفيذ تطبق قواعد التحكيم السارية عند وقت قبول تلك القضايا؛ ويمكن تطبيق هذه القواعد عليها إذا اتفق الطرفان على ذلك .
الملحق الأول
قائمة الأسماء للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية وفروعها /مراكز التحكيم التابعة لها
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
العنوان : الطابق 6، مبنى غرفة التجارة الدولية، رقم 2
هوا بي تشانغ هوتونغ، منطقة شيتشنغ، بكين الرمز البريدي : 100035
010-82217788 :الهاتف بدالة 010-82217766/010-64643500 : الفاكس info@cietac.org :الإلكتروني البريد
http://www.cietac.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية - فرع جنوبي الصين
العنوان : الطابق 12 ، مبنى رقم 2، ساحة كيري للبناء،
رقم 1 طريق المركز الرابع، منطقة فوتيان، مدينة شنتشن،
مقاطعة قوانغدونغ
الرمز البريدي : 518046
0755-88286848 :الهاتف 0755-88286861 : الفاكس
infosz@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietac-sc.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية -
فرع شانغهاي (مركز شانغهاي للتحكيم الدولي في الأوراق المالية والعقود الآجلة والشؤون المالية)
العنوان : الطابق 16 ، مبنى رقم 1 ، ساحة شيهوي، رقم
1198 شارع شيجي، منطقة بودونغ الجديدة، مدينة شنغهاي الرمز البريدي : 200122
021-60137688 :الهاتف
021-60137689 : الفاكس
infosh@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietacshanghai.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية -
فرع تيانجين (مركز تيانجين للتحكيم الاقتصادي والمالي الدولي)
العنوان : وحدتان رقم 1804/1803 ، الطابق 18 ،
مبنى وان هاي، مكاتب مركز واندا بتيانجين، تقاطع طريق
ليووي وطريق داجيقو الثامن، منطقة خدونغ، مدينة تيانجين الرمز البريدي : 300170
022-66285688 :الهاتف 022-66285678 : الفاكس
tianjin@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietac-tj.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية - فرع الجنوب الغربي
العنوان : وحدتان رقم 5-15 و6-15، مبنى رقم 1 ،
مركز ليفان، رقم 8 ساحة جوشيانيان، حديقة جيانغبيتسوي للأعمال، منطقة جيانغبي، مدينة تشونغتشينغ
الرمز البريدي : 400024
023-67860011 :الهاتف
023-67860022 : الفاكس cietac-sw@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietacsw.org.cn :الإلكتروني الموقع
مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم
الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
العنوان : غرفة رقم 503، الطابق 5، الجناح الغربي
لمركز العدل، رقم 11 شارع شيوتشانغ، منطقة سنترال، هونغ كونغ
852-25298066 :الهاتف 852-25298266 : الفاكس
البريد الإلكتروني: hk@cietac.org
http://www.cietachk.org.cn :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية -
فرع تشيجيانغ
العنوان : الطابق 10 ، جناح A لمبنى إرتشينغ، طريق
يان آن، مدينة هانغتشو، مقاطعة تشجيانغ الرمز البريدي : 310006
0571-28169009 :الهاتف 0571-28169010 : الفاكس
البريد الإلكتروني: zj@cietac.org
http://www.cietac-zj.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية - فرع هوبي
العنوان : الطابق 11 ، جناح B لمبنى العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال بمقاطعة هوبي، رقم 34 طريق شياوهونغشان الشرقي، منطقة ووتشانغ، مدينة ووهان، مقاطعة هوبي
الرمز البريدي : 430070
027-87639292 :الهاتف 027-87639269 : الفاكس
البريد الإلكتروني: hb@cietac.org
http://www.cietac-hb.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية - فرع فوجيان (مركز التحكيم بمنطقة فوجيان للتجارة الحرة )
العنوان : غرفة رقم 1602 ، الطابق 16 ، ساحة يانغوانغ تايمز، رقم 357 شارع شيانغبان، منطقة الأعمال المركزية
على ضفة نهر مينجيانغ الشمالية، منطقة تايجيانغ، مدينة
فوتشو، مقاطعة فوجيان
الرمز البريدي : 350002
0591-87600275 :الهاتف 0591-87600330 : الفاكس
cietac-fj@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietac-fj.org :الإلكتروني الموقع
مركز جيانغسو للتحكيم التابع للجنة التحكيم
الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
العنوان : الطابق 31 ، مبنى دجي، رقم 188 طريق
تشانغجيانغ، منطقة شيوانوو، مدينة نانجينغ، مقاطعة
جيانغسو
الرمز البريدي : 210018
025-69515388 :الهاتف 025-69515390 : الفاكس
البريد الإلكتروني: js@cietac.org
http://www.cietacjs.org.cn :الإلكتروني الموقع
مركز طريق الحرير للتحكيم التابع للجنة التحكيم
الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
العنوان : الطابق 22، مبنى رقم 5، مجمع شنتشو
ديجيتال الصناعي، رقم 20 طريق تشانغبا الرابع، منطقة التكنولوجيا العالية والحديثة، مدينة شيان، مقاطعة شنشي
الرمز البريدي : 710075
029-81119935 :الهاتف 029-81118163 : الفاكس
infosr@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietac.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية -
فرع سيتشوان (مركز تشنغدو للتحكيم الدولي)
العنوان : الطابق 12 ، المركز الصيني الأوروبي، رقم
1577 القسم الأوسط من شارع تيانفو، منطقة التكنولوجيا العالية والحديثة، مدينة تشنغدو، مقاطعة سيتشوان
الرمز البريدي : 610041
86-28-83180751 :الهاتف
86-28-83199659 : الفاكس sichuan@cietac.org :الإلكتروني البريد
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية -
فرع شاندونغ
العنوان : غرفتان رقم 301 و304 ، مبنى رقم 2 (جناح
)B، ساحة ينفنغ للثروة، رقم 1 طريق لونغآو الغربي، منطقة
ليشيا، مدينة جينان، مقاطعة شاندونغ
الرمز البريدي : 250102
0531-81283380 :الهاتف 0531-81283390 : الفاكس
sdinfo@cietac.org :الإلكتروني البريد http://www.cietacsd.org.cn :الإلكتروني الموقع
مركز التحكيم الأوروبي التابع للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
Mariahilfer Str.47/1/3, : العنوان
1060 Vienna, Austria +43 (1)581 4744 :الهاتف
+43 (1)581 4744 10 : الفاكس
infoeu@cietac.org :الإلكتروني البريد https://www.cietac-eu.org :الإلكتروني الموقع
مركز أمريكا الشمالية للتحكيم التابع للجنة التحكيم
الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
infous@cietac.org :الإلكتروني البريد
مركز هاينان للتحكيم التابع للجنة التحكيم الاقتصادي
والتجاري الدولي الصينية
العنوان : غرفة رقم 1306 ، مبنى نافذة التجارة العالمية،
رقم 15A شارع قوشينغ، منطقة ميلان، مدينة هايكو، مقاطعة هاينان
الرمز البريدي : 570100
0898-3638 8800/ 0898-3638 :الهاتف
8877 0898-3638 8877 : الفاكس
البريد الإلكتروني: hn@cietac.org
http://www.cietac.org :الإلكتروني الموقع
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية - فرع شيونغآن
العنوان : مركز الخدمات الإدارية المتكاملة لمنطقة
شيونغآن التجريبية للتجارة الحرة بمقاطعة خبي (قيد الإنشاء )
86 10 82217788 :الهاتف infoxa@cietac.org :الإلكتروني البريد
الملحق الثاني
جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (الأول)
(ينطبق هذا الجدول على قضايا التحكيم المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب ) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه القواعد)
رسوم التحكيم (يوان صيني) مبلغ المنازعة (يوان صيني)
%4 من مبلغ المنازعة مع ألا تقل عن
يوان 10،000 أقل من 000،000،1 يوان
+ يوان 40،000
%3.5 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 1،000،000 من 001،000،1 يوان إلى 000،000،2 يوان
+ يوان 75،000
%2.5 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 2،000،000 من 001،000،2 يوان إلى 000،000،5 يوان
+ يوان 150،000
%1.5 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 5،000،000 من 001،000،5 يوان إلى 000،000،10 يوان
+ يوان 225،000 يوان 10،000،001 من
%1 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 10،000،000 يوان 100،000،000 إلى
+ يوان 1، 125،000
%0.65 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 100،000،000 يوان 100،000،001 من يوان 300،000،000 إلى
+ يوان 2،425،000
%0.60 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 300،000،000 يوان 300،000،001 من يوان 1،000،000،000 إلى
+ يوان 6،625،000
%0.45 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 1،000،000،000 يوان 1،000،000،001 من يوان 2،000،000،000 إلى
+ يوان 11، 125،000
%0.4 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 2،000،000،000
لا يحسب ما فوق 3 مليارات يوان في رسوم التحكيم 2،000،000،001 من أكثر
.1 يجب أن يكون تقديم طلب التحكيم مصحوبا بدفع رسوم تسجيل قدرها 000، 10 يوان صيني بشكل مستقل، وتشمل هذه الرسوم تكاليف مراجعة طلب التحكيم، والتسجيل والإدخال واستخدام برامج الكمبيوتر والأرشفة.
.2 يتم تحديد مبلغ المنازعة الوارد في جدول رسوم التحكيم وفق المبلغ الذي يطلبه المدعي؛ وفي حال اختلاف المبلغ المطلوب عن المبلغ الفعلي، يكون المبلغ الفعلي هو مبلغ المنازعة.
.3 تحدد لجنة التحكيم مبلغ رسوم التحكيم إذا لم يتم تحديد مبلغ المنازعة عند طلب التحكيم أو كانت توجد الظروف الاستثنائية.
.4 إذا دُ فعت رسوم التحكيم بعملة أجنبية، يتم تحصيل ما تعادل قيمتها بقيمة اليوان الصيني للرسوم وفقًا لأحكام جدول رسوم التحكيم هذا .
.5 يجوز للجنة التحكيم، بالإضافة إلى تحصيل رسوم التحكيم وفق أحكام جدول رسوم التحكيم هذا، تحصيل المصروفات الفعلية الأخرى والمعقولة حسب أحكام قواعد التحكيم.
جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (الثاني)
ينطبق هذا الجدول على قضايا التحكيم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه القواعد
أولا، رسوم قبول القضية
رسوم قبول القضية (يوان صيني) مبلغ المنازعة (يوان صيني)
%4 من مبلغ المنازعة ولا تقل عن 100 يوان أقل من 000،100 يوان
+ يوان 4،000
%2 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 100،000 من 001،100 يوان إلى 000،500 يوان
+ يوان 12،000
%1 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 500،000 من 001،500 يوان إلى 000،000،1 يوان
+ يوان 17،000
%0.5 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 1،000،000 من 001،000،1 يوان
يوان 50،000،000 إلى
+ يوان 262،000
%0.48 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 50،000،000 يوان 50،000،001 من يوان 300،000،000 إلى
+ يوان 1،462،000
%0.46 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 300،000،000 يوان 300،000،001 من يوان 1،000،000،000 إلى
+ يوان 4،682،000
%0.42 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 1،000،000،000 يوان 1،000،000،001 من يوان 2،000،000،000 إلى
+ يوان 8،882،000
%0.4 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 2،000،000،000
لا يحسب ما فوق 3 مليارات يوان في رسوم التحكيم أكثر من 001،000،000،2 يوان
ثانيا، رسوم معالجة القضية
رسوم قبول القضية (يوان صيني) مبلغ المنازعة (يوان صيني)
لا تقل عن 000،6 يوان أقل من 000،200 يوان
+ يوان 6،000
%2 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)يوان 200،000 من 001،200 يوان إلى 000،500 يوان
+ يوان 12،000
%1.5 من (مبلغ المنازعة بعد خصم 000،500 يوان) من 001،500 يوان إلى 000،000،1 يوان
+ يوان 19،500 من 001،000،1 يوان
%0.45 من (مبلغ المنازعة بعد خصم 000،000،1 يوان) إلى 000،000،5 يوان
+ يوان 37،500
%0.3 من (مبلغ المنازعة بعد خصم 000،000،5 يوان) من 001،000،5 يوان إلى 000،000،20 يوان
+ يوان 82،500
%0.2 من (مبلغ المنازعة بعد خصم 000،000،20 يوان) يوان 20،000،001 من يوان 100،000،000 إلى
+ يوان 242،500
%0.1 من (مبلغ المنازعة بعد
)يوان 100،000،000 خصم يوان 100،000،001 من يوان 1،000،000،000 إلى
+ يوان 1، 142،500
%0.03 من (مبلغ المنازعة بعد
)يوان 1،000،000،000 خصم
لا يحسب ما فوق 3 مليارات يوان في رسوم التحكيم أكثر من 001،000،000،1 يوان
.1 يتم تحديد مبلغ المنازعة الوارد في جدول رسوم التحكيم وفق المبلغ الذي يطلبه المدعي؛ وفي حال اختلاف
المبلغ المطلوب عن المبلغ الفعلي، يكون المبلغ الفعلي هو مبلغ المنازعة.
.2 تحدد لجنة التحكيم مبلغ رسوم التحكيم الواجب تحصيله مسبقا وفق الظروف الخاصة بالمصالح محل المنازعة إذا لم يتم تحديد مبلغ المنازعة عند طلب التحكيم أو كانت توجد الظروف الاستثنائية.
.3 يجوز للجنة التحكيم، بالإضافة إلى تحصيل رسوم التحكيم وفق أحكام جدول رسوم التحكيم هذا، تحصيل المصروفات الفعلية الأخرى والمعقولة حسب أحكام قواعد التحكيم.
جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (الثالث)
ينطبق هذا الجدول على قضايا التحكيم المُدارة من مركز
هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم وفق ما هو المنصوص عليه في الباب السادس من هذه القواعد .
أولا، رسوم قبول القضية
يجب أن يكون تقديم طلب التحكيم إلى مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم مصحوبا بدفع رسوم قبول القضية وقدرها 000، 8 دولار هونغ كونغ فقط، وتشمل هذه الرسوم تكاليف مراجعة طلب التحكيم والتسجيل واستخدام برامج الكمبيوتر والأرشفة وأتعاب الموظفين . إن رسوم قبول القضية غير قابلة للاسترداد .
ثانيا، الرسوم الإدارية للمركز
.1 جدول الرسوم الإدارية للمركز
الرسوم الإدارية للمركز (دولار هونغ كونغ) مبلغ المنازعة (دولار هونغ كونغ)
دولار 25،000 أقل من 000،500 دولار
+ دولار 25،000
%2 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 500،000 من 001،500 دولار إلى 000،000،1 دولار
+ دولار 35،000
%1.6 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 1،000،000 من 001،000،1 دولار إلى 000،000،5 دولار
+ دولار 99،000
%0.8 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 5،000،000 دولار 5،000،001 من دولار 10،000،000 إلى
+ دولار 139،000
%0.5 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 10،000،000 دولار 10،000،001 من
إلى 000،000،20 دولار
+ دولار 189،000
%0.2 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 20،000،000 دولار 20،000،001 من
إلى 000،000،40 دولار
+ دولار 229،000
%0.15 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 40،000،000 دولار 40،000،001 من
إلى 000،000،80 دولار
+ دولار 289،000
%0.05 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 80،000،000 دولار 80،000،001 من دولار 400،000،000 إلى
+ دولار 449،000 دولار 400،000،001 من
%0.02 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 400،000،000 دولار 1،000،000،000 إلى
+ دولار 569،000
%0.005 من (مبلغ المنازعة بعد خصم
)دولار 1،000،000،000
ولا تتجاوز 600 ألف دولار هونغ كونغ أكثر من 001،000،000،1 دولار
.2 تشمل الرسوم الإدارية للمركز أتعاب أمين السر للقضية بالإضافة إلى تكاليف استخدام قاعة الجلسات التابعة للجنة التحكيم وفروعها /مراكز التحكيم التابعة لها .
.3 يحسب مبلغ طلب التحكيم ومبلغ الطلب المضاد معا عند تحديد مبلغ المنازعة. وتحدد لجنة التحكيم مبلغ الرسوم الإدارية للمركز وفق الظروف الخاصة بالقضية إذا لم يتم تحديد مبلغ المنازعة أو كانت توجد الظروف الاستثنائية.
.4 يجوز لمركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم، بالإضافة إلى تحصيل الرسوم الإدارية للمركز وفق
جدول الرسوم الإدارية للمركز، تحصيل المصروفات الفعلية الأخرى والمعقولة حسب أحكام قواعد التحكيم، والتي تشمل، على سيبل المثال ولا الحصر، رسوم الترجمة وتدوين محضر الجلسة ورسوم استخدام القاعات في حال عقد الجلسات في غير قاعات الجلسات التابعة للجنة التحكيم أو فروعها /مراكز التحكيم التابعة لها .
.5 إذا دُ فعت رسوم قبول القضية بعملة غير دولار هونغ كونغ، يحصّل مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم ما تعادل قيمتها بقيمة دولار هونغ كونغ وفقًا لأحكام جدول الرسوم الإدارية للمركز .
ثالثا، أتعاب المحكمين ومصروفاتهم
.1 أتعاب المحكمين ومصروفاتهم (على أساس مبلغ المنازعة)
أ. جدول أتعاب المحكمين
أتعاب المحكمين (دولار هونغ كونغ لكل محكم) مبلغ المنازعة
أقصى أدنى (دولار هونغ كونغ)
دولار 60،000 دولار 15،000 أقل من 000،500 دولار
+ دولار 60،000 مبلغ( من %8.50
المنازعة بعد خصم
)دولار 500،000 + دولار 15،000 مبلغ( من %2.30
المنازعة بعد خصم
)دولار 500،000 من 001،500 دولار إلى 000،000،1 دولار
+ دولار 102،500 مبلغ( من %4.30
المنازعة بعد خصم
)دولار 1،000،000 + دولار 26،500 مبلغ( من %0.80
المنازعة بعد خصم
)دولار 1،000،000 من 001،000،1 دولار إلى 000،000،5 دولار
+ دولار 274،500 مبلغ( من %2.30
المنازعة بعد خصم
)دولار 5،000،000 + دولار 58،500 مبلغ( من %0.60
المنازعة بعد خصم
)دولار 5،000،000 من 001،000،5 دولار إلى 000،000،10 دولار
+ دولار 389،500 مبلغ( من %1.00
المنازعة بعد خصم
)دولار 10،000،000 + دولار 88،500 مبلغ( من %0.35
المنازعة بعد خصم
10،000،000
دولار) دولار 10،000،001 من
إلى 000،000،20 دولار
+ دولار 489،500 مبلغ( من %0.65
المنازعة بعد خصم
)دولار 20،000،000 + دولار 123،500 مبلغ( من %0.20
المنازعة بعد خصم
20،000،000
دولار) دولار 20،000،001 من
إلى 000،000،40 دولار
+ دولار 619،500 مبلغ( من %0.35
المنازعة بعد خصم
)دولار 40،000،000 + دولار 163،500 مبلغ( من %0.07
المنازعة بعد خصم
40،000،000
دولار) دولار 40،000،001 من
إلى 000،000،80 دولار
+ دولار 795،500 مبلغ( من %0.25
المنازعة بعد خصم
)دولار 80،000،000 + دولار 191،500 مبلغ( من %0.05
المنازعة بعد خصم
80،000،000
دولار) دولار 80،000،001 من دولار 200،000،000 إلى
+ دولار 1،059،500 مبلغ( من %0.15
المنازعة بعد خصم
)دولار 200،000،000 + دولار 251،500 مبلغ( من %0.03
المنازعة بعد خصم
200،000،000
دولار) دولار 200،000،001 من دولار 400،000،000 إلى
+ دولار 1،359،000 مبلغ( من %0.12
المنازعة بعد خصم
)دولار 400،000،000 + دولار 311،500 مبلغ( من %0.02
المنازعة بعد خصم
400،000،000
دولار) دولار 400،000،001 من
إلى 00،000،600 دولار
+ دولار 1،599،500 مبلغ( من %0.10
المنازعة بعد خصم
)دولار 600،000،000 + دولار 351،500 مبلغ( من %0.01
المنازعة بعد خصم دولار 600،000،001 من دولار 750،000،000 إلى
600،000،000
دولار)
+ دولار 1،749،500 مبلغ( من %0.06
المنازعة بعد خصم
)دولار 750،000،000 + دولار 366،500 مبلغ( من %0.008
المنازعة بعد خصم
750،000،000
دولار) 750،000،000 من أكثر
دولار
ب . تحصّل لجنة التحكيم أتعاب المحكمين وفق أحكام
الجدول المبين أعلاه على أساس الظروف الخاصة بالقضية، ما لم ينص هذا الجدول على خلاف ذلك؛ تشمل مصروفات المحكمين كافة المصروفات الفعلية المعقولة الناشئة عن قيامهم بعملية التحكيم.
ج. يمكن أن تكون أتعاب المحكمين أكثر من الحد الأقصى الوارد في جدول أتعاب المحكمين إذا اتفقت جميع الأطراف على ذلك كتابيا أو اتخذت
لجنة التحكيم قرارا بذلك في ظل الظروف الاستثنائية.
د . يجب على الأطراف دفع أتعاب المحكمين ومصروفاتهم التي تحددها لجنة التحكيم مسبقا إلى مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم؛ ويمكن للأطراف دفع هذه الأتعاب والمصروفات على أقساط وفق النسبة المناسبة بعد موافقة مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم على ذلك . وتتحمل جميع الأطراف المسؤولية التضامنية عن دفع أتعاب المحكمين ومصروفاتهم.
ه . يحسب مبلغ طلب التحكيم ومبلغ الطلب المضاد معا عند تحديد مبلغ المنازعة. وتحدد لجنة التحكيم مبلغ أتعاب المحكمين وفق الظروف الخاصة بالقضية إذا لم يتم تحديد مبلغ المنازعة أو كانت توجد الظروف الاستثنائية.
.2 أتعاب المحكمين ومصروفاتهم (على أساس الرسوم لكل ساعة)
أ. إذا اتفقت جميع الأطراف كتابةً على تحصيل أتعاب المحكمين ومصروفاتهم على أساس الرسوم لكل ساعة، يجب الالتزام بذلك؛ يحصل المحكمون على أتعاب لكل الأعمال التي يقومون بها بشكل
معقول من أجل التحكيم بناءً على الرسوم لكل
ساعة؛ وتشمل مصروفات المحكمين كافة المصروفات الفعلية المعقولة الناشئة عن قيامهم بعملية التحكيم.
ب . تُحصل أتعاب محكم الطوارئ على أساس الرسوم لكل ساعة في حال طلب الطرف اتخاذ إجراءات محكم الطوارئ .
ج. تُحد د الرسوم لكل ساعة للمحكم الذي يرشحه أحد الأطراف عن طريق التشاور بين هذا الطرف والمحكم؛ وتُحدد الرسوم لكل ساعة للمحكم الفرد
ورئيس المحكمين عن طريق التشاور بين هذا
المحكم وجميع الأطراف؛ تحدِّ د لجنة التحكيم الرسوم لكل ساعة للمحكم إذا لم تتمكن الأطراف من تحديدها عن طريق التشاور أو كان المحكم يعيّنه رئيس لجنة التحكيم بالنيابة؛ وتُحدِّد لجنة
التحكيم الرسوم لكل ساعة لمحكم الطوارئ .
د . لا يجوز أن تتجاوز الرسوم المحددة لكل ساعة أو
المتفق عليها الحد الأقصى الذي تحدده لجنة التحكيم وتنشره في موقع لجنة التحكيم يوم تقديم طلب التحكيم؛ ويجوز للمحكم تحصيل الأتعاب التي تتجاوز الحد الأقصى إذا اتفقت جميع الأطراف على ذلك كتابيا أو اتخذت لجنة التحكيم قرارا بذلك في ظل الظروف الاستثنائية.
ه . يجب على الأطراف دفع أتعاب المحكمين ومصروفاتهم التي يحددها مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم إلى المركز مسبقا .
ويتحمل كل طرف المسؤولية التضامنية عن دفع أتعاب المحكمين ومصروفاتهم.
.3 أمور أخرى
و. يحق لمركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم التحفظ بحكم التحكيم بناء على قرار هيئة التحكيم، وذلك ليضمن تسديد الأطراف جميع أتعاب المحكمين وكافة المصروفات الواجب
تسديدها . ويقوم مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم بإرسال حكم التحكيم إلى الأطراف بناءً على قرار هيئة التحكيم بعد أن تسدد جميع الأطراف سويا أو أي طرف منها الأتعاب والمصروفات المذكورة أعلاه .
ز . إذا دُ فعت أتعاب المحكمين ومصروفاتهم بعملة غير دولار هونغ كونغ، يحصّل مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم ما تعادل قيمتها بقيمة دولار هونغ كونغ وفقًا لأحكام هذا الجدول .
الملحق الثالث
إجراءات محكم الطوارئ للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية
المادة الأولى طلب إجراءات محكم الطوارئ
.1 إذا احتاج أحد الطرفين إلى تدبير مؤقت عاجل للحماية، يمكنه طلب إجراءات محكم الطوارئ على أساس القانون المنطبق على ذلك أو الاتفاقية بين الطرفين .
.2 للطرف الذي يتقدم بطلب إجراءات محكم الطوارئ (يُشار إليه لاحقا باسم "مقدم الطلب") أن يرسل، وقبل
تشكيل هيئة التحكيم، طلبا لإجراءات محكم الطوارئ إلى معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو معهد التحكيم التابع لفروعها/مراكز التحكيم التابعة لها المسؤولة عن إدارة القضية.
.3 يجب أن يتضمن طلب إجراءات محكم الطوارئ ما يلي: أ. الأسماء والمعلومات الأساسية للأطراف المعنية؛
ب . المنازعة الأساسية التي ينشأ عنها الطلب والأسباب التي تبرر طلب التدبير المؤقت العاجل للحماية؛
ج. التدبير المؤقت العاجل للحماية المطلوب والأسباب التي تبرر استحقاق مقدم الطلب لذلك التدبير المستعجل؛
د . المعلومات الأخرى اللازمة لطلب التدبير المؤقت العاجل للحماية؛
ه . رأيه حول القانون المنطبق على إجراءات محكم الطوارئ ولغتها .
يجب على مقدم الطلب أن يقدم طلبا، مع جميع الأدلة وغيرها من مستندات الإثبات الأخرى التي يستند إليها الطلب، وتشمل ذلك، على سبيل المثال ولا الحصر، اتفاقية التحكيم والاتفاقيات المعنية التي تنشأ عنها المنازعة الأساسية.
يجب تقديم ثلاث نسخ من الطلب والأدلة والمستندات الأخرى، مع زيادة عدد مناسب من النسخ في القضية التي تشمل أطرافا متعددة .
.4 يجب على مقدم الطلب دفع رسوم إجراءات محكم الطوارئ مسبقا .
.5 إذا اتفقت الأطراف على لغة التحكيم، فتكون اللغة المتفق عليها بين الأطراف هي لغة إجراءات محكم الطوارئ . وإذا لم تتفق الأطراف على ذلك، يحدد معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم اللغة المستخدمة في الإجراءات .
المادية الثانية قبول الطلب وتعيين محكم الطوارئ
.1 يتخذ معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم قرارا بإمكان تطبيق إجراءات محكم الطوارئ بعد المراجعة الأولية
بناءً على الطلب الذي يقدمه مقدم الطلب واتفاقية التحكيم والأدلة المعنية. في حال اتخاذ القرار بتطبيق
إجراءات محكم الطوارئ، يجب على رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم تعيين محكم الطوارئ خلال يوم واحد من تاريخ استلام الطلب ورسوم إجراءات محكم الطوارئ التي يدفعها مقدم الطلب مسبقا .
.2 يجب على معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم، بعد أن يعين رئيسه محكم الطوارئ، أن يرسل إبلاغ القبول ومستندات الطلب من مقدم الطلب إلى كل من محكم الطوارئ المعين والمدعي عليه في التدبير المؤقت العاجل للحماية، بالإضافة إلى إرسال إبلاغ القبول إلى الأطراف الأخرى ورئيس لجنة التحكيم.
المادة الثالثة الإفصاح من محكم الطوارئ ورده
.1 لا يمثل محكم الطوارئ أي طرف، ويجب أن يكون مستقلا عن أي طرف ويتعامل مع جميع الأطراف بالحياد .
.2 يجب على محكم الطوارئ، فور قبوله التعيين، التوقيع على البيان للإفصاح عن أي أمور أو ظروف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده واستقلاله. يجب على محكم الطوارئ تقديم الإفصاح الكتابي فور ظهور أي ظروف أخرى يجب الإفصاح عنها خلال إجراءات محكم الطوارئ .
.3 يجب نقل بيان محكم الطوارئ و/أو المعلومات التي تم الإفصاح عنها إلى جميع الأطراف من خلال معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم.
.4 يجب على الطرف الذي يرغب في رد محكم الطوارئ بحجة الأمور أو الظروف التي تم الإفصاح عنها بعد استلام بيان محكم الطوارئ و/أو الإفصاح الكتابي، إرسال إبلاغ رد محكم الطوارئ كتابيا خلال يومين من تاريخ استلام الإفصاح الكتابي لمحكم الطوارئ . وفي حال عدم طلب الرد خلال المدة الزمنية المحددة، يسقط حق طلب الرد بناء على الأمور التي أفصح محكم
الطوارئ عنها سابقا . وفي حال العلم بالظروف المشار إليها أعلاه بعد ذلك، يجوز تقديم طلب الرد خلال يومين من تاريخ العلم بتلك الظروف وقبل تشكيل هيئة التحكيم.
.5 يجوز لأي طرف طلب رد محكم الطوارئ المعين كتابيا إذا وُجدت ظروف من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يسوغها بشأن حياده واستقلاله، ويجب أن ينص طلب الرد على الحقائق والأسباب المحددة والمؤيدة للطلب مع تقديم الأدلة.
.6 يتخذ رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم قرارا بإمكان رد محكم الطوارئ . في حال اتخاذ القرار برد محكم الطوارئ، يجب على رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم تعيين محكم طوارئ جديد خلال يوم واحد من تاريخ قرار الرد، وإرسال نسخة من القرار إلى رئيس لجنة التحكيم. ويجب على محكم الطوارئ المطلوب رده الاستمرار في أداء مسؤولياته قبل اتخاذ القرار بشأن إمكان رده .
وتنطبق إجراءات الإفصاح والرد أيضا على محكم الطوارئ المعين من جديد .
.7 يمنع أن يكون محكم الطوارئ مرشحا أو معينا لأعضاء هيئة التحكيم المسؤولة عن القضية المعنية به ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك .
المادة الرابعة مكان إجراءات محكم الطوارئ
يكون مكان التحكيم للقضية هو مكان إجراءات محكم الطوارئ ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك . وتنطبق أحكام المادة السابعة من هذه القواعد على تحديد مكان التحكيم للقضية.
المادة الخامسة إجراءات محكم الطوارئ
.1 على محكم الطوارئ أن يُعد جدولا إجرائيا لإجراءات محكم الطوارئ خلال يومين من تاريخ تعيينه بقدر الإمكان . على محكم الطوارئ أن يدير الإجراءات
بالطريقة التي يراها مناسبة، مع الأخذ في الاعتبار النوع والطبيعة العاجلة التي تنطوي عليها إجراءات تحكيم الطوارئ، ومع التحقق من إتاحة فرصة معقولة لجميع الأطراف للاستماع لها .
.2 يجوز لمحكم الطوارئ أن يطلب من مقدم طلب التدبير العاجل للحماية توفير ضمان مناسب كشرط مسبق لتنفيذ التدبير .
.3 تنتهي صلاحية محكم الطوارئ وإجراءاته في يوم تشكيل هيئة التحكيم.
.4 لا تؤثر إجراءات محكم الطوارئ على حق أي طرف في طلب اتخاذ الإجراءات المؤقتة من المحكمة ذات الاختصاص وفق القانون المنطبق على ذلك .
المادة السادسة قرار محكم الطوارئ
.1 يحق لمحكم الطوارئ أن يتخذ قرارا لازما بشأن التدابير الحمائية المؤقتة العاجلة، وأن يبذل جهودا مطلوبة ليكون قراره قانونيا وفعالا.
.2 يجب اتخاذ قرار محكم الطوارئ خلال 15 يوما من تاريخ قبوله التعيين . وإذا قدم محكم الطوارئ طلبًا لتمديد المهلة الزمنية لإصدار القرار، فإن رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم لن يوافق على هذا الطلب إلا إذا اعتبره معقولا.
.3 يجب أن يتضمن قرار محكم الطوارئ الأسباب التي تبرر اتخاذ التدابير الحمائية العاجلة، ويكون موقعا من محكم الطوارئ ومختوما من معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أو فروعها /مراكز التحكيم التابعة لها .
.4 يكون قرار محكم الطوارئ ملزما للطرفين . ويجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة ذات الاختصاص تنفيذ الحكم قسريا وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة
أو المنطقة التي يتم فيها التنفيذ . ويحق لمحكم الطوارئ أو هيئة التحكيم بعد تشكيلها تعديل أو تعليق أو إنهاء قرار محكم الطوارئ، إذا قدم الطرف طلبا مسببا لذلك .
.5 يحق لمحكم الطوارئ رد الطلب الذي قدمه مقدم الطلب وإنهاء إجراءات محكم الطوارئ، إذا رأى أن التدابير الحمائية المؤقتة العاجلة ليست ضرورية أو لا يمكن اتخاذها لأسباب مختلفة.
.6 ينتهي الأثر الملزم لقرار محكم الطوارئ في الاحوال الآتية:
أ. إذا قرر محكم الطوارئ أو هيئة التحكيم إنهاء قرار محكم الطوارئ؛
ب . إذا اتخذ رئيس معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم قرار رد محكم الطوارئ؛
ج. إذا أصدرت هيئة التحكيم حكما نهائيا، ما لم تقرر هيئة التحكيم أن قرار محكم الطوارئ يظل ساري المفعول؛
د . إذا سُحبت جميع طلبات التحكيم من مقدم الطلب قبل صدور حكم التحكيم؛
ه . لم يتمكن من تشكيل هيئة التحكيم خلال 90 يوما من تاريخ صدور قرار محكم الطوارئ . ويمكن تمديد هذا الإطار الزمني عن طريق الاتفاق بين الأطراف، أو يمدده معهد التحكيم التابع للجنة التحكيم إذا رأى ذلك مناسبا؛
و. إذا توقفت إجراءات التحكيم لمدة 60 يوما بعد تشكيل هيئة التحكيم.
المادة السابعة تحمل تكاليف إجراءات محكم الطوارئ
.1 على مقدم الطلب أن يودع مبلغ إجراءات محكم الطوارئ
وقدره 000، 30 يوان صيني كإيداع مُقدم، ويشمل ذلك أتعاب محكم الطوارئ والرسوم الإدارية للجنة التحكيم.
ويحق لمعهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن يطلب من
مقدم الطلب دفع المصروفات الفعلية الأخرى والمعقولة مسبقا .
وعلى الطرف الذي يتقدم بطلب التدابير الحمائية المؤقتة
العاجلة إلى مركز هونغ كونغ للتحكيم التابع للجنة التحكيم، أن يدفع رسوم إجراءات محكم الطوارئ مسبقا وفق أحكام "جدول رسوم التحكيم للجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية (الثالث) " (الملحق الثاني من قواعد التحكيم).
.2 يتضمن قرار محكم الطوارئ كيفية توزيع رسوم إجراءات محكم الطوارئ على الأطراف، ولكن لا يؤثر ذلك على اتخاذ هيئة التحكيم قرار نهائي بشأن توزيع هذه الرسوم
بناءً على طلب أحد الأطراف.
.3 يحق لمعهد التحكيم التابع للجنة التحكيم أن يحدد مبلغ
رسوم إجراءات محكم الطوارئ الواجب استرداده لمقدم الطلب إذا أنهيت إجراءات محكم الطوارئ قبل صدور القرار .
المادة الثامنة قواعد أخرى
تمتلك لجنة التحكيم حق التفسير لإجراءات محكم الطوارئ هذه .
رد مجلس الدولة بشأن تغيير اسم لجنة
التحكيم للاقتصاد والتجارة الخارجية إلى
لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي
الصينية وتعديل قواعد التحكيم
إلى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية:
وافق مجلس الدولة على تغيير اسم لجنة التحكيم للاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية إلى لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية، مع عدم تغيير العلاقة التنظيمية الحالية. ويكون نطاق القضايا التي تقبلها هو جميع المنازعات الناشئة من الاقتصاد والتجارة الدولية.
ويقوم مجلسكم بوضع قواعد التحكيم للجنة التحكيم
الاقتصادي والتجاري الدولي الصينية عن طريق تعديل قواعد التحكيم السارية حاليا وفقًا لقوانين الدولة والمعاهدات الدولية التي أبرمتها أو انضمت إليها الدولة، مع مراعاة الأعراف
الدولية. وتصدر هذه القواعد وتدخل حيز التنفيذ بعد اعتمادها من اجتماع اللجنة التابعة لمجلسكم. ويقوم مجلسكم بتعديل قواعد التحكيم بشكل مستقل فيما بعد .
21 يونيو عام 1988
إشعار مجلس الدولة بشأن تغيير اسم لجنة
التحكيم للتجارة الخارجية إلى لجنة التحكيم
للاقتصاد والتجارة التجارية
(26 فبراير عام 1980 )
قرر مجلس الدولة السابق للحكومة الشعبية المركزية في 6 مايو عام 1954 ، إنشاء لجنة التحكيم للتجارة الخارجية تحت إطار المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية. وتلبية لاحتياجات التطور المستمر للعلاقات الاقتصادية والتجارية الخارجية للدولة، نقرر الآن تغيير اسم لجنة التحكيم للتجارية الخارجية إلى لجنة التحكيم للاقتصاد والتجارة الخارجية، ويتوسع نطاق القضايا التي تقبلها ليشمل المنازعات الناشئة عن مختلف الجوانب للتعاون الاقتصاد الخارجي المتعلق بالمؤسسات المشتركة بين الصين والدول الأجنبية، والاستثمارات الأجنبية لإنشاء المصانع في الصين، والتسهيلات الائتمانية المتبادلة بين البنوك الصينية والأجنبية.
ويمكن زيادة عدد أعضاء اللجنة بما يتناسب مع تطورات العمل .
قرار مجلس الدولة للحكومة الشعبية
المركزية لإنشاء لجنة التحكيم للتجارة
الخارجية تحت إطار المجلس الصيني
لتعزيز التجارة الدولية
(تم اعتماده في اجتماع الشؤون الحكومية الـ215 لمجلس الدولة بتاريخ 6 مايو عام 1954 )
من أجل حل المنازعات التي قد تنشأ عن التجارة الخارجية عن طريق التحكيم، يجب إنشاء جهاز التحكيم داخل المنظمة الاجتماعية المختصة بالتجارة الخارجية، وعليه يقرر ما يلي:
أولا، إنشاء لجنة التحكيم للتجارة الخارجية (يُشار إليها لاحقا باسم "لجنة التحكيم)" داخل المجلس الصيني لتعزيز
التجارة الدولية، بهدف حل المنازعات التي قد تنشأ عن عقود ومعاملات للتجارة الخارجية، وخاصة المنازعات بين الأسماء التجارية أو الشركات أو المؤسسات الاقتصادية الأخرى الأجنبية وبين نظيرتها الصينية.
ثانيا، تقوم لجنة التحكيم بقبول ونظر قضايا المنازعات التي تنشأ عن التجارة الخارجية وفق العقود والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين .
ثالثا، يعين المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية 15 إلى 21 شخصا من ذوي المعرفة والخبرة في مجالات التجارة الخارجية والأعمال والصناعة والزراعة والنقل والتأمين وغيرها من القطاعات المعنية بالإضافة إلى القانون ليكونوا أعضاء لجنة التحكيم بولاية مدتها سنة واحدة .
رابعا، ترشح لجنة التحكيم من بين أعضائها رئيسا واحدا ونائبين للرئيس .
خامسا، على الطرفين عند طلب التحكيم في المنازعة بينهما، أن يرشح كل طرف محكما واحدا من بين أعضاء لجنة التحكيم، ويقوم المحكمان المُرشحان من الطرفين بترشيح رئيس المحكمين من بين أعضاء اللجنة للنظر في القضية بشكل مشترك؛ كما يمكن للطرفين أيضًا ترشيح محكم
واحد من بين أعضاء لجنة التحكيم بشكل مشترك للنظر في القضية بشكل منفرد .
يجب على الطرفين ترشيح المحكمين ضمن المدة الزمنية التي تحددها لجنة التحكيم أو الاتفاقية المبرمة بينهما، ويجب على المحكمين المرشحين ترشيح رئيس المحكمين ضمن المدة الزمنية التي تحددها لجنة التحكيم. إذا لم يتمكن أحد الطرفين من ترشيح محكم خلال المدة المحددة، يقوم رئيس لجنة التحكيم، بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعيين المحكم بالنيابة؛ وإذا لم يتمكن المحكمان المرشحان أو
المعينان من الاتفاق على ترشيح رئيس المحكمين خلال المدة المحددة، يقوم رئيس لجنة التحكيم بتعيين رئيس المحكمين بالنيابة.
سادسا، يجوز لأي طرف من الطرفين تفويض لجنة التحكيم لترشيح المحكم الذي يقوم مع المحكم المرشح من الطرف الآخر بترشيح رئيس المحكمين للنظر في القضية سويا . إذا اتفق الطرفان على تفويض لجنة التحكيم مجتمعين
لترشيح المحكم، يجوز لرئيس لجنة التحكيم تعيين محكم فرد للنظر في القضية بشكل منفرد .
سابعا، يحوز للطرفين إرسال ممثليهما المفوضين للدفاع عن مصالحهما أثناء نظر لجنة التحكيم في القضية. ويمكن أن يكون الممثل المفوض المذكور في الفقرة السابقة مواطنا من جمهورية الصين الشعبية أو الدول الأخرى .
ثامنا، تقوم لجنة التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة بشأن الممتلكات والملكية للطرفين حفاظا على مصالحهما أثناء نظرها في القضية.
تاسعا، يحق للجنة التحكيم تحصيل رسوم التحكيم التي لا يتجاوز مبلغها %1 من المبلغ محل المنازعة.
عاشرا، يكون حكم لجنة التحكيم حكما نهائيا، ولا يمكن لأي طرف من الطرفين تقديم الطلب إلى المحكمة أو الإدارة الأخرى لتعديله.
حادي عشر، يجب على الطرفين تنفيذ حكم التحكيم الصادر عن لجنة التحكيم وبمبادرة منهما خلال المدة الزمنية
التي يحددها الحكم. وفي حال عدم تنفيذ ذلك، تقوم محكمة
جمهورية الصين الشعبية بتنفيذه وفقا للقانون وبناءً على طلب أحد الطرفين .
ثاني عشر، يقوم المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بوضع قواعد التحكيم.